وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 429 ] كالبيع. وقبض الثمن. والرهن. والصلح. والحوالة. والضمان والشركة. والوكالة. والعارية. وفي الأخذ بالشفعة. والإبراء. والوديعة. وقسم الصدقات (33). وعقد النكاح. وفرض الصداق. والخلع والطلاق. واستيفاء القصاص. وقبض الديات. وفي الجهاد على وجه (34). وفي استيفاء الحدود مطلقا. وفي إثبات حدود الآدميين، أما حدود الله سبحانه فلا (35). وفي عقد السبق والرماية. والعتق والكتابة والتدبير. وفي الدعوى. واثبات الحجج والحقوق (36). ولو وكل على كل، قليل وكثير (37)، قيل: لا يصح، لما يتطرق من احتمال ________________________________________ (33) (والرهن) كأن يوكل صاحب الدار زيدا في أن يرهنها مطلقا، أو عند شخص معين (والصلح) كان يوكله في الصلح على داره. بقيمة معينة، أو من رجل معين، أو مطلقا (والحوالة) كأن يوكله في تحويل ماله إلى زيد، أو بالعكس (والضمان) مثلما لو وكل زيد عمرا في أن يضمن عنه مديونا (والشركة) كأن يوكله في عقد الشركة له (والوكالة) بأن يقول زيد لعمرو أنت وكيلي في أخذ وكيل عني لبيع داري، أو تزويج زوجة لي، أو غير ذلك، ويسمى (الوكالة على التوكيل) (والعارية) بأن يوكله في اعطاء كتابة عارية لشخص (وفي الآخذ بالشفعة) بأن يوكل الشريك شخصا في الأخذ بالشفعة عنه: فيقول الوكيل (أخذت بالشفعة لزيد وكالة عنه) (والابراء) أي: اجراء صيغة الابراء (والوديعة) والفرق بينها وبين العارية، أن العارية تعطى للتصرف فيها، بخلاف الوديعة فإنها تودع للحفظ ولا يجوز التصرف فيها إلا بأذن خاص (وقسم الصدقات) أي: تقسيم الزكوات والأخماس، ونحوهما. (34) (وفرض الصداق) أي: تعيين المهر، (والخلع والطلاق) أي: اجراء صيغتهما (واستيفاء القصاص) أي: عمل القصاص، فلو قتل شخص أبا زيد، جاز لزيد توكيل عمرو في قتل القاتل وهكذا في القصاص في الأعضاء ونحوه (وفي الجهاد على وجه) وهو ما إذا لم يتعين على شخص معين لمعرفة دون غيره بوسيلة ضرورية، أو لأمر الامام عليه السلام إليه بالخصوص ونحو ذلك، وفي غير ذلك يجوز أن يعطي زيد لعمرو فرسه وسيفه ونحوهما ويوكله في الجهاد عنه. (35) (استيفاء الحدود) أي: إقامة الحدود، فالحاكم الشرعي لا يجب عليه أن يقطع هو بنفسه يد السارق، أو يجلد هو الزاني، أو يقتل هو المرتد، بل يجوز له توكيل شخص لاقامته (مطلقا) سواء كان من حقوق الله كحد الزاني والمرتد، أو من حقوق الناس كحد القذف والسرقة (إثبات حدود الآدميين) كحد القصاص (حدود الله) كحد المرتد، فلو قتل زيد جاز لوليه توكيل شخص لاثبات القصاص على القاتل، ولو ارتد زيد لم يجز للحاكم توكيل شخص لاثبات ردته. بل يجوز للحاكم نفسه الاثبات بنفسه وتوليه شخصا (وتأمل فيه بعضهم). (36) (في عقد السبق) أي: اجراء الصيغة (والعتق الخ) أي: اجراء الصيغة (وفي الدعوى) فلو كان زيد يطلب من عمرو ألف دينار، ولا يجب على زيد الحضور بنفسه أمام الحاكم الشرعي بل يجوز له أن يوكل شخصا، ليحضر عند الحاكم ويدعي من جانب زيد إنه يطلب عمرا كذا (وفي إثبات الحجج) جمع حجة أي: البرهان والدليل على شئ. (والحقوق) أي: الأموال ونحوها فقد يوكل زيد عمرا على إقامة البينة عند الحاكم على شئ فهذا يسمى إثبات الحجة، وقد يوكله على إثبات إنه يطلب من شخص ألف دينار، وهذا يسمى إثبات الحق. (وهناك) موارد أخرى مذكورة في طي المباحث الفقهية المفصلة، بعضها محل خلاف أو إشكال، وبعضها مسلم، والحصر في هذه الموارد ليس عقليا، بل شرعي يدور مدار الاستقراء والتتبع. (37) يعني: لو قال زيد لعمرو (أنت وكيلي في كل قليل وكثير) (من احتمال الضرر) بأن يعتق كل عبيده، ويطلق كل نسائه، ويهب كل أملاكه، ونحو ذلك (ويندفع الحال) أي: حالة الضرر (باعتبار المصلحة) فما فعله وكان مصلحة صح، وما لم يكن مصلحة وكان ضررا لم يصح. ________________________________________