وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 478 ] يقبل. مسائل أربع: الأولى: إذا أوصى بعتق عبيده (72)، وليس له سواهم، أعتق ثلثهم بالقرعة. ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفي الثلث. وتبطل الوصية فيمن بقي. ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده (73)، استخرج ذلك العدد بالقرعة. وقيل: يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد والقرعة على الاستحباب وهو حسن. الثانية: لو أعتق مملوكه عند الوفاة، منجزا (74) وليس له سواه، قيل: أعتق كله. وقيل: ينعتق ثلثه. ويسعى للورثة في باقي قيمته. وهو أشهر. ولو أعتق ثلثه يسعى في باقيه (75). ولو كان له مال غيره (76)، أعتق الباقي من ثلث تركته. الثالثة: لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة (77) وجب. فإن لم يجد، أعتق من لا يعرف بنصب (78). ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلك، أجزأت عن الموصي. الرابعة: لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين، فلم يجد به (79) لم يجب شراؤها، وتوقع وجودها بما عين له. ولو وجدها بأقل، اشتراها وأعتقها ودفع إليها ما بقي. ________________________________________ عمرو هنا لا تقبل - ويجب أن يؤتى بدله بشاهد آخر - وذلك، لأن هذه الشهادة يستفيد منها عمرو والولاية، إذ لو ثبت الادعاء صارت أموال زيد ثلاثة آلاف فيعطى لعمرو منها الألف، وإن لم يثبت يعطى لعمرو ثلث الألفين وهو أقل من ألف. (72) بأن جمعهم في صيغة واحدة، وقال مثلا (اعتقوا عبيدي بعد وفاتي) (بالقرعة) قال في المسالك: (المراد بعتق ثلثهم بالقرعة تعديلهم أثلاثا بالقيمة ثم إيقاع القرعة بينهم، ويعتق الثلث الذي أخرجته القرعة) (ولو رتبهم) كما لو ذكر أسماء العبيد واحدا واحدا بأن قال مثلا (اعتقوا بعد وفاتي كافور، وذهب، وفضة، وشمس، وفرات، الخ. (73) كما لو قال: اعتقوا اثنين من عبيدي (استخرج ذلك العدد بالقرعة) يعني: يكتب اسم كل عبد على ورقة، ثم توضح الأوراق في كيس، ويجال الكيس، ويخرج منه ورقتان باسم من خرجت أعتق. (74) أي: قال له قبيل وفاته (أنت حر لوجه الله تعالى). وكلمة (منجزا) أي: غير معلق على موته (ويسعى) أي: يعمل العبد ويستحصل المال بقدر ثلثي قيمته ويؤديه إلى الورثة. (75) يعني: لو أعتق قبيل الوفاة ثلث العبد، كما لو قال له: (ثلثك حر لوجه الله) فإن العتق يسري وينعتق الثلثان الاخران أيضا. (76) أي: غير هذا العبد، أو من عبيد، أو نقود، أو عقارات، أو غير ذلك، أعتق ثلثه الأول بعتق المولى له عند الوفاة، و (أعتق الباقي) أي: الثلثين الأخرين (من ثلث تركته) أي: من ثلث باقي أمواله. (77) يعني: عبدا شيعيا. (78) أي: أعتق من غير الشيعة من ليس ناصبيا، والناصبي هو الذي يعادي الأئمة الاثني عشر أو أحدهم، أو يسبهم، أو يسب واحدا منهم. (79) أي: لم يجد بذلك الثمن بل بأغلى منه، (ودفع إليها ما بقي) أي: إلى الرقبة ما بقي من الثمن، كما لو قال: (اعتقوا عني عبدا بثمانين دينارا، فكان العبد بخمسين، أعتق واعطي له الثلاثون الباقي. ________________________________________