[ 479 ] الرابع في الموصى له: ويشترط فيه الوجود. فلو كان معدوما، لم تصح الوصية له، كما لو أوصى لميت، أو لمن ظن وجوده، فبان ميتا عند الوصية. وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة (80)، أو لمن يوجد من أولاد فلان. وتصح الوصية للأجنبي والوارث، وتصح الوصية للذمي، ولو كان أجنبيا. وقيل: لا يجوز مطلقا (81). ومنهم من خص الجواز بذوي الأرحام والأول أشبه. وفي الوصية للحربي تردد، أظهره المنع. ولا تصح الوصية: لمملوك الأجنبي (82)، ولا لمدبره، ولا لأم ولده، ولا لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من مكاتبه شيئا ولو أجازه مولاه. وتصح: لعبد الموصى ولمدبره، ومكاتبه، وأم ولده. ويعتبر (83) ما يوصي به لمملوكه، بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق، وكان الموصى به للورثة (84). وإن كانت قيمته أقل، أعطي الفاضل. وإن كانت أكثر، سعى للورثة فيما بقي، ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصي له به، فإن بلغت ذلك (85)، بطلت الوصية. وقيل: تصح، ويسعى في الباقي كيف كان، وهو حسن. فإذا أوصى بعتق مملوكه (86) وعليه دين، فإن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين، ________________________________________ (80) أي: لما سوف تحمله المرأة الآن، ولمن سوف (يوجد من أولاد فلان). (81) سواء كان أجنبيا أم رحما. (82) الأجنبي: يعني غير المولى، وإن كان من أرحام المولى، فلا تصح الوصية لمملوك الأب، والابن، والأم، وهكذا (والمملوك) شامل للعبد والأمة جميعا (ولا لمدبره) وهو من قال المولى له (أنت حر دبر وفاتي) سواء كان عبدا أو أمة، (المكاتب المشروط) هو الذي قال له المولى: اكتسب واد كذا من المال، فإذا أديت الجميع فأنت حر، والمكاتب المطلق: هو الذي قال له المولى: اعط كذا من المال حتى تكون حرا بنسبة ما تعطي، ولا فرق في المكاتب المشروط والمطلق بين أن يكون عبدا أو أمة. (83) يعني: يلاحظ وينظر أن المال الذي أوصى بأن يعطى لمملوكله، (بعد خروجه من الثلث) أي: بعد ملاحظة أن لا يكون ما أوصاه أكثر من الثلث. (84) يعني: كأن المال الذي أوصى للمملوك لورثة في مقابل عتق المملوك. (85) كما لو كان الثلث خمسين دينارا وكانت قيمة العبد مئة دينار أو أكثر. (86) والحال إنه ليس له سوى هذا المملوك. ________________________________________