وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 651 ] السبب الثاني: إنكار الولد ولا يثبت اللعان بإنكار الولد، حتى تضعه لستة أشهر فصاعدا، من حين وطئها ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل (13)، وتكون موطوءة بالعقد الدائم. ولو ولدته تاما (14)، لاقل من ستة أشهر، لم يلحق به، وانتفى عنه بغير لعان. أما لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل (15)، تلاعنا ولا يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنا، والزوج قادرا. فلو دخل الصبي لدون تسع (16) فولدت، لم يلحق به. ولو كان له عشر فما زاد، لحق، لامكان البلوغ في حقه، ولو كان نادرا. فلو أنكر الولد، لم يلاعن، إذ لا حكم للعانه ويؤخر اللعان، حتى يبلغ الرشد وينكر (17). ولو مات قبل البلوغ أو بعده، ولم ينكره، الحق به وورثته الزوجة والولد. ولو وطأ الزوج دبرا (18) فحملت، الحق به، لامكان استرسال المني في الفرج، وإن كان الوطء في غيره. ولا يلحق الولد الخصي المجبوب (19) على تردد. ويلحق ولد الخصي أو المجبوب (20). ولا ينتفي ولد أحدهما إلا باللعان، تنزيلا على ________________________________________ (13): وهو تسعة أشهر، أو عشرة، أو سنة على الخلاف، وقد مضى ذكره في كتاب الطلاق عند رقم وطء الزوج لها بين ستة أشهر وأقصى مدة الحمل، لا أقل ولا أكثر وكان العقد دائما لا منقطعا ولا ملك يمين، ومع ذلك أنكر الزوج الولد وقال إنه ليس ولدي صح للزوجة مطالبته بحد القذف، وصح للزوج دفع الحد عن نفسه باللعان. (14): إذ لو ولدته ناقصا وأمكن كون الولد من الزوج لم ينتف إلا باللعان - (وانتفى عنه بغير لعان) بل كان منفيا حتى بغير قذف، كما لو ولدت ولدا تاما بعد أربعة أشهر من حين الدخول. (15): فقال الزوج لم تمض ستة أشهر وقالت الزوجة مضيت ستة أشهر. (16): يعني: وعمره أقل من تسع سنوات (ولو كان نادرا) كما ينقل في حق عباس عم النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان يكبر ابنه بإحدى عشرة سنة (فلو أنكر الولد) الزوج الذي لم يبلغ تسع سنوات (إذ لا حكم للعانة) لأنه يعتبر كون الزوج الملاعن بالغا وهذا ليس بالغا. (17): يعني: إن أنكر الزوج الولد الصبي فإن بلغ وأنكر أيضا ثبت اللعان، وإلا فلا (أو بعده ولم ينكره) أي: بدون أن ينكر الولد (وورثته الزوجة والولد) لم يظهر لي وجه احترازي لذكر الزوجة. (18): في دبر زوجته (استرسال) أي: جريان. (19): أي: لا يلحق الولد بالزوج الذي اجتمع فيه الخصي والجب، والخصي هو قطع البيضتين والمعروف أنهما محل تكون المني، والجب هو قطع الذكر، فلو كان الزوج خصيا ومجبوبا معا وكان يساحق زوجته فولدت الزوجة، فنفاه الزوج عن نفسه، فلا لعان (على تردد) لاحتمال الانعقاد وأن كان نادرا جدا. (20): أي: إما خصي غير مجبوب بل له ذكر يولجه، أو مجبوب غير خصي فينزل المني ويساحق زوجته (على الاحتمال) أي: احتمال تكون الولد منهما. ________________________________________