وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 652 ] الاحتمال، وأن بعد. وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة، ولم ينكر الولد مع ارتفاع الاعذار (21)، لم يكن له إنكاره بعد ذلك، إلا أن يؤخره مما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم. ولو قيل: له إنكاره بعد ذلك ما لم يعترف به، كان حسنا. ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت، جاز له نفيه بعد الوضع على القولين (22)، لاحتمال أن يكون التوقف، لتردده بين أن يكون حملا أو ريحا. ومتى أقر بالولد صريحا أو فحوى، لم يكن له إنكاره بعد ذلك، مثل (23) أن يبشر به فيجيب بما يتضمن الرضا، كأن يقال له: بارك الله لك في مولودك، فيقول: آمين، أو: إن شاء الله. أما لو قال مجيبا: بارك الله فيك، أو أحسن الله اليك لم يكن إقرارا. و إذا طلق الرجل وأنكر الدخول، فادعته (24) وادعت إنها حامل منه، فإن أقامت بينة إنه أرخى سترا، لاعنها، وحرمت عليه، وكان عليه المهر. وإن لم تقم بينة، كان عليه نصف المهر، ولا لعان، وعليها مئة سوط. وقيل: لا يثبت اللعان، ما لم يثبت الدخول، وهو الوطء. ولا يكفي إرخاء الستر، ولا يتوجه عليه الحد، لأنه لم يقذف، ولا أنكر ولدا يلزمه الاقرار به، ولعل هذا أشبه. ولو قذف امرأته، ونفى الولد، وأقام بينة، سقط الحد. ولم ينتف الولد إلا باللعان (25). ولو طلقها بائنا (26)، فأتت بولد يلحق به في الظاهر، ولم ينتف إلا باللعان. ولو تزوجت المطلقة (27)، فأتت بولد لدون ستة أشهر من دخول الثاني ولتسعة أشهر فما ________________________________________ (21): أي: مع امكان نفيه وعدم خوف أو محذور آخر له. (22): وهما القول بالفورية، والقول بعدمها. (23): هنا مثال للاقرار فحوى (لم يكن إقرارا) لأن الدعاء للمهنئ ليس إقرارا لحجة التهنئة. (24): أي: فادعت الزوجة أن الزوج دخل بها قبل الطلاق (أرخى سترا) أي: اختلى بها مما يمكن معه عادة الدخول (وأن) لم تقم بينة) أي: لم يكن للمرأة شهود عدول على أن الزوج اختلى بها (كان عليه نصف المهر) إذ لم يثبت الدخول (ولا لعان) إذ يشترط في ثبوت اللعان أن تكون الزوجة مدخولا بها (وعليها الحد مأة سوط) لم أجد به دليلا وقد أنكر ذلك صاحب الجواهر على الماتن وهو في محله. (25): أي: يكون الولد شرعا له فيتوارثان. (26): كطلاق الخلع، والمباراة، لا كطلاق غير المدخول بها (يلحق به في الظاهر) إذا كان بعد ستة أشهر من الوطء الأخير وقبل أقصى الحمل تسعة أو عشرة أو سنة على الخلاف. (27): بعد تمام عدتها، بالحيض ثلاث مرات ثم تبين كونها حاملا، لامكان جمع الحمل والحيض ولو نادرا (لدون ستة أشهر) حتى يكون على يقين من عدم كون الولد للثاني (لم ينتف عنه) عن الأول، لأن الولد شرعا لاول. ________________________________________