وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 654 ] تكون منكوحة بالعقد الدائم (33). وفي اعتبار الدخول بها خلاف، المروي أنه لا لعان قبله (34). وفيه قول: بالجواز. وقال ثالث: بثبوته بالقذف، دون نفي الولد. و يثبت اللعان بين الحر والمملوكة (35)، وفيه رواية بالمنع، وقال ثالث: بثبوته ينفي الولد دون القذف. ويصح لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحد، إلا بعد الوضع (36). ولا تصير الأمة فراشا بالملك (37)، وهل تصير فراشا بالوطء؟ فيه روايتان، أظهرهما أنها ليست فراشا، ولا يلحق ولدها إلا بإقراره ولو اعترف بوطئها. ولو نفاه، لم يفتقر إلى لعان. الركن الرابع في كيفية اللعان ولا يصح إلا عند الحاكم، أو من ينصبه لذلك. ولو تراضيا برجل من العامة، فلاعن بينهما جاز. ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم (38)، وقيل: يعتبر رضاهما بعد الحكم. وصورة اللعان: أن يشهد الرجل بالله - أربع مرات - أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول: أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة بالله - أربعا - أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (39). ________________________________________ (33): فلو كانت الزوجة غير بالغة، أو مجنونة، أو صماء لا تسمع أو خرساء لا تنطق لا يصح لعانها، فلو رماها الزوج بالزنا، أو نفى الولد عنها يكون حكمه كحكم قذف غير الزوجة إما يجري حد القذف على الزوج، أو يثبت ذلك بشهود عدول وكذا حكم قذف الزوجة المنكوحة بالعقد المنقطع أو بالملك، أو بالتحليل، أو بالشبهة. (34): أي: قبل الدخول سواء قذفها أو نفى الولد. (35): يعني: إذا كان الزوج حرا والزوجة أمة، بين المالك وأمته. (36): إن أقرت، أو نكلت عن الشهادة، لأن الحامل مطلقا لا يقام عليها أي حد من الحدود إلا بعد وضع الحمل. (37): أي: بمجرد الملكية لو نسبها المالك إلى الزنا لا يثبت اللعان حتى لو خلى بها. (38): أي: يحكم الحكم (رضا هما بعد الحكم) فلو تصالحا على عدم الملاعنة سقطت عنهما. (39): يقول الرجل أربع مرات: (أشهد الله إني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي هذه فلانة به من الزنا أو نفي الولد عني). ثم يقول الرجل في المرة الخامسة: (علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين في ذلك). ثم تقول المرأة أربع مرات: (أشهد بالله إن زوجي هذا من الكاذبين فيما نسبه إلي من الزنا أو نفي الولد عن نفسه). ثم تقول المرأة مرة واحدة: (غضب الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به). ________________________________________