وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 699 ] وللأجنبي مع التهمة، على أظهر القولين. ويقبل الاقرار بالمبهم (56) ويلزم المقر بيانه. فإن امتنع، حبس وضيق عليه حتى يبين. وقال الشيخ رحمه الله، يقال له: إن لم تفسر جعلت ناكلا فإن أصر أحلف المقر له، ولا يقبل إقرار الصبي بالبلوغ (57)، حتى يبلغ الحد الذي يحتمل البلوغ. النظر الثالث في المقر له وهو أن يكون له أهلية التملك. فلو أقر لبهيمة لم يقبل (58)، ولو قال بسببها صح. ويكون الاقرار للمالك، وفيه إشكال، إذ قد يجب بسببها مالا يستحقه المالك، كأروش الجنايات على سائقها أو راكبها. ولو أقر لعبد صح، ويكون المقر به لمولاه، لأن للعبد أهلية التصرف (59). ولو أقر لحمل (60) صح، سواء أطلق أو بين سببا محتملا، كالارث أو الوصية. ولو نسب الاقرار إلى السبب الباطل، كالجناية عليه، فالوجه الصحة نظرا إلى مبدأ الاقرار وإلغاء لما يبطله. ويملك الحمل ما أقر به، بعد وجوده حيا. ولو سقط ميتا. فإن فسره بالميراث، رجع إلى باقي الورثة. وإن قال: هو وصية (61)، رجع إلى ورثة الموصي. وإن أجمل، طولب ببيانه. ________________________________________ = هذه التهمة فيقبل إقراره وإن كان في أكثر من الثلث، والقول الآخر: عدم قبول الزائد من الثلث حتى مع عدم التهمة. والأقوال في المسألة عديدة بل بلغت عشرة على بعض النقل. (56): كما لو قال (لزيد علي شئ) (وضيق) في المطعم والمشرب (ناكلا) من النكول الذي يرجع الحق إلى غيره مع البينة أو اليمين (أحلف المقر له) إن ادعى أن له كذا عليه. (57): فلو قال بلغت أنا، لا يسلم إليه مال، ولا تصح أعمال المتوقعة على البلوغ من المعاملات وغيرها (يحتمل البلوغ) بالاحتلام أو الانبات، وفي الجواهر كالعشر سنين. (58): كما لو قال: (علي ألف دينار - لهذا الفرس) فإن الحيوان لا يملك شيئا (بسببها) كان يقول (علي ألف دينار بسبب هذا الفرس) (علي سائقها أو راكبها) فلو ركب زيد فرس عمرو، أو كان يسوق الفرس من خلفه، فضرب الفرس شيئا فكسره، أو شخصا فقتله أو جرحه كان على زيد الدية، والأرش، والغرامة، مع أن ذلك لا يعطي لمالك الفرس، بل للمجني عليه، مع ذلك يصح أن يقول: (بسبب هذا الفرس). (59): هذا وجه الفرق بين الاقرار للعبد والاقرار للبهيمة، فإن البهيمة لا أهلية للتعرف لها بخلاف العبد. (60): في بطن الأم (ولو نسب الاقرار) للحمل (كالجناية عليه) بأن قال: لهذا الحمل علي خمسمئة دينار لا في قطعت يده. (61): بأن كان زيد أوصى لهذا الحمل بألف دينار، ومات زيد، ثم ولد الحمل ميتا، فالألف يرجع إلى ورثه زيد (أجمل) أي: لم يبني سبب ملك الحمل. ________________________________________