[ 700 ] ويحكم بالمال للحمل، بعد سقوطه، لدون (62) ستة أشهر من حين الاقرار. ويبطل استحقاقه، لو ولد لاكثر من مدة الحمل. ولو وضع فيما بين الأقل والأكثر، ولم يكن للمرأة زوج ولا مالك، حكم له به لتحققه حملا وقت الاقرار. وإن كان لها زوج أو مولى، قيل: لا يحكم له، لعدم اليقين بوجوده. ولو قيل: يكون له بناء على غالب العوائد كان حسنا. ولو كان الحمل ذكرين، تساويا فيما أقر به (63). ولو وضع أحدهما ميتا، كان ما أقر به للآخر، لأن الميت كالمعدوم. وإذا أقر بولد لم يكن إقرارا بزوجية أمه، ولو كانت مشهورة بالحرية. النظر الرابع في اللواحق وفيه مقاصد: الأول: في تعقيب الاقرار بالاقرار إذا كان في يده دار، على ظاهر التملك (64)، فقال: هذه لفلان، بل لفلان، قضي بها للأول، وغرم قيمتها للثاني، لأنه حاب بينه وبينها، فهو كالمتلف. وكذا لو قال: غصبتها من فلان، بل من فلان. أما لو قال: غصبتها من فلان وهي لفلان، لزمه تسليمها إلى المغصوب منه (65)، ثم لا يضمن. ولا يحكم للمقر له بالملك، كما لو كانت دار في يد فلان، وأقربها الخارج لآخر. وكذا لو قال: هذه لزيد غصبتها من عمرو. ولو أقر بعبد لانسان، فأنكر المقر له، قال الشيخ: يعتق، لأن كل واحد منهما أنكر ملكيته، فبقي بغير مالك. ولو قيل: يبقى على الرقية المجهولة المالك (66)، كان حسنا. ________________________________________ (62): أي: لو ولد الحمل في أقل من ستة أشهر بعد الاقرار له بالمال صح الاقرار واعطى المال له (لاكثر) وهو عشرة أشهر أو سنة على الخلاف (زوج ولا مالك) بحيث يحتمل وطأه لها في هذه المدة بين الاقرار وبين ولادة الحمل (بوجوده) وقت الاقرار (غالب العوائد) جمع عائدة، يعني عادة النساء غالبا إنهن لا يلدن إلا في تسعة أشهر فإذا ولدته لهذه المدة من حين الاقرار كان وجوده حين الاقرار غالبا فلو ولدته فيها بين الأقل والأكثر فوجوده حال الاقرار ثابت بطريق أولى وإن لم يكن غالبا. (63): فلو كان الاقرار ألف دينار أعطى كل واحد خمسمئة وهكذا (وإذا أقر بولد) يعني: قال هذا الولد لي (بزوجية أمه) حتى يجب عليه القسم لها، وعدم تزويج الخامسة ونحو ذلك لاحتمال أن تكون أمة موطوءة بالملك، أو حرة موطوءة بالشبهة. (64): لأن كل من بيده شئ فالظاهر كونه ملكا له (لأنه حال) أي: صار بالاقرار الأول حائلا بين الدار وبين المقر له الثاني. (65): وهو (فلان) الثاني الذي أقر أنها له (لآخر) فبالاقرار لا يصير ملكا لآخر (غصبتها من عمرو) فلا تصير ملكا لزيد بهذا الاقرار. (66): كالعبد المجهول مالكه يأخذه الحاكم الشرعي ويحفظه عن الضياع والتلف وتفصيل الكلام عنه سيأتي في أول كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى بين رقمي (3 - 4). ________________________________________