[ 716 ] حنث بأكل كل واحد من ذلك، وفي البطيخ تردد (34). والأدام اسم لكل ما يؤتدم به، ولو كان ملحا أو مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم. العاشرة: إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز، لم يحنث إلا بشرب الجميع. وكذا لو قال: لا شربت ماءه. ولو قال، لا شربت ماء هذا البئر، حنث بشرب البعض، إذ لا يمكن صرفه إلى ارادة الكل. وقيل: لا يحنث، وهو حسن. الحادية عشرة: لو قال: لا أكلت هذين الطعامين، لم يحنث بأحدهما. وكذا لو قال: لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك، لم يحنث إلا بأكلهما، لأن الواو العاطفة للجمع، فهي كألف التثنية. وقال الشيخ: لو قال: لا كلمت زيدا وعمرا، فكلم أحدهما، حنث لأن الواو ينوب مناب الفعل (35)، والأول أصح. الثانية عشرة: إذا حلف لا آكل خلا، فاصطبغ (36) به، حنث، ولو جعله في طبيخ، فأزال عنه التسمية، لم يحنث. الثالثة عشرة: لو قال: لا شربت لك ماء من عطش (37)، فهو حقيقة في تحريم الماء. وهل يتعدى إلى الطعام؟ قيل: نعم عرفا، وقبل: لا تمسكا بالحقيقة. المطلب الثالث في المسائل المختصة بالبيت والدار: المسألة الأولى: إذا حلف على فعل، فهو يحنث بابتدائه، ولا يحنث باستدامته، إلا أن يكون الفعل ينسب إلى المدة، كما ينسب إلى الابتداء. فإذا قال: لا آجرت هذه الدار، أو لا بعتها، أو لا وهبتها، تعلقت اليمين بالابتداء لا بالاستدامة (38). أما لو قال: لا سكنت هذه الدار، وهو ساكن فيها، أو لا أسكنت زيدا وزيد ساكن فيها، حنث باستدامة السكنى أو الاسكان (39). ويبر بخروجه عقيب اليمين. ولا يحنث بالعود لا للسكنى بل لنقل رحله. وكذا ________________________________________ (34): لما ورد في الحديث من تسميته فاكهة، وفي حديث آخر إنه من الخضروات (يؤتدم) أي يضاف إلى الخبز ويؤكل معه. (35): أي: بمعنى لا كلمت زيدا لا كلمت عمرا. (36): أي: صبغ الخبز به وأكل ذاك الخبز (في طبخ) بأن جعل الخل في إدام من باذنجان أو جزر أو غير ذلك (فأزال عنه التسمية) بحيث لا يقال إنه شرب الخل. (37): أي: لا أشرب ماءا لك في حال العطش (إلى الطعام) بحيث لو آكل طعامه حنث أم لا؟ عرفا يعني: هذا الكلام يدل على الحلف عرفا على عدم الاكل من طعامه أيضا (بالحقيقة) إذ حقيقة الماء لا تشمل الطعام، فهما حقيقتان فإذا حلف على ترك إحداهما لا يحنث بفعل الأخرى. (38): فيحرم ابتداء إجارتها وبيعها وهبتها، إما لو كانت مؤجرة قبل الحلف أو مباعة أو موهوبة فلا حنث استدامة الاجارة والبيع والهبة.: (39): فيجب أن يخرج هو منها، ويخرج زيدا منها (رحله) أي: أثاثه (اللبس والركوب) فلو حلف أن لا يلبس فرسا معينا وكان لابسا أو راكبا، وجب نزعه والنزول لصدق اللبس والركوب على استدامتهما. ________________________________________