وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 741 ] حيوان وآخر ينظر إليه. وأما اللواحق فمسائل: الأولى: ما يباع في أسواق المسلمين، من الذبائح واللحوم، يجوز شراؤه، ولا يلزم التفحص عن حاله (28). الثانية: كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان، إما لاستعصائه (29)، أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة منه، وخيف قوته، جاز أن يعقر بالسيوف، أو غيرها مما يجرح، ويحل، وإن لم يصادف العقر موضع التذكية. الثالثة: إذا قطعت رقبة الذبيحة (30)، وبقيت أعضاء الذباحة، فإن كانت حياتها مستقرة، ذبحت وحلت بالذبح، وإلا كانت ميتة. ومعنى المستقرة، التي يمكن أن تعيش مثلها اليوم والأيام. وكذا لو عقرها السبع. ولو كانت الحياة غير مستقرة، وهي التي يقضي بموتها عاجلا، لم تحل بالذباحة، لأن حركتها كحركة المذبوحة. الرابعة: إذا نذر أضحية معينة (31)، زال ملكه عنها. ولو أتلفها كان عليه قيمتها. ولو نذرها أضحية وهي سليمة، فعابت، نحرها على ما بها وأجزأته. ولو ضلت أو عطبت أو ضاعت، من غير تفريط، لم يضمن. الخامسة: إذا نذر الاضحية (32)، فذبحها يوم النحر غيره، ولم ينو عن صاحبها، لم يجز عنه. ولو نوى عنه، أجزأته وإن لم يأمره. السادسة: إذا نذر الاضحية، وصارت واجبة، لم يسقط استحباب الاكل منها (33). السابعة: ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا. ولو وثب (34)، فأخذه قبل موته، ________________________________________ (28): في الجواهر: إنه جامع لشرائط الحل أم لا، بل لا يستحب بل لعله مكروه للنهي عنه الخ. (29): أي: كونه عاصيا لا يمكن أخذه وذبحه (في موضع) كسقوطه في أعلى الجبل بحيث يخشى موته قبل الوصول إليه (يعقر) أي: يضرب في أي مكان من جسد صادف الضرب. (30): من القفا مثلا، وبقيت الاوداج الأربعة معلقة غير مقطعة (عقرها السبع) أي: جرحها أو أكل منها شيئا. (31): أي: نذر حيوانا معينا للأضحية (وأجزأته) أي: كفت (أو عطبت) أي: هلكت وماتت. (32): أي: حيوانا معينا (غيره) أي: غير المالك الناذر (لم يأمره) يعني: حتى ولو لم يكن الذبح بأمر المالك. (33): خلافا لبعض العامة حيث يقع من آكل صاحبها منها قياسا على الزكاة الواجبة. (34): أي: وثب السمك من الماء فطرح نفسه خارج الماء (بنظره) أي: لم يأخذه بل نظر إليه شخص فقط (ولو أخرجه مجوس) لأنه لا = ________________________________________