[ 742 ] حل. ولو أدركه بنظره، فيه خلاف، أشبهه أنه لا يحل. ولا يحل أكل ما يوجد في يده، حتى يعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء. ولو أخذ وأعيد في الماء فمات، لم يحل وإن كان ناشبا في الالة لأنه مات فيما فيه حياته. وهل يحل أكل السمك حيا؟ قيل: لا، والوجه الجواز لأنه مذكى. ولو نصبت شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت، قيل: حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه، وقيل: يحرم الجميع تغليبا للحرمة، والأول حسن. الثامنة: ذكاة الجراد أخذه (35)، ولا يشترط في أخذه الاسلام. ولو مات قبل أخذه لم يحل. وكذا لو وقع في أجمة نار، فأحرقتها وفيها جراد، لم يحل وإن قصده المحرق، ولا يحل الديا حتى يستقل بالطيران. فلو أخذ قبل استقلاله، لم يؤكل. التاسعة: ذكاة الجنين ذكاة أمه (36) إن تمت خلقته، وقيل: ولم تلجه الروح. ولو ولجته، لم يكن بد من تذكيته، وفيه إشكال. ولو لم يتم خلقته، لم يحل أصلا. ومع الشرطين، يحل بذكاة أمه. وقيل لو خرج حيا، ولم يتسع الزمان لتذكيته، حل أكله، والأول أشبه. خاتمة: تشتمل على أقسام. الأول: في مسائل من أحكام الذباحة وهي ثلاثة: الأولى: يجب متابعة الذبح، حتى يستوفي الاعضاء الأربعة. فلو قطع بعض الاعضاء، وأرسله، فانتهى إلى حركة المذبوح، ثم استأنف قطع الباقي حرم، لأنه لم يبق فيه حياة مستقرة. ويمكن أن يقال: يحل، لأن إزهاق روحه بالذبح لا غير، وهو أولى. ________________________________________ = يشترط كونه مسلما (في يده) أي: يد غير المسلم (ناشبا) أي: معلقا في الآلة أو في الشبك (لأنه مذكى) فإخراجه حيا ذكاته، ولذا حل أكله حيا، ويقال إن السمكة الصغيرة التي لا تزال حية مفيدة للمعدة بلعها. (35): حيا (الاسلام) فلو أخذه الكافر حل أيضا (أجمة) مجمع القصب (الدبا) الجراد الصغير قبل أن يطير (استقلاله) أي: قدرته على الطيران بنفسه. (36): فلو بحث النعجة في جوفها جنينا معينا حل أكل الجنين، ولا يجب كون الجنين حيا ويذبح أيضا (ومع الشرطين) أي: تمام الخلقة وخروجه ميتا بعد شق بطن الحيوان. ________________________________________