وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 764 ] الثالث: لو فك القيد عن الدابة فشردت، أو عن العبد المجنون فأبق، ضمن لأنه فعل يقصد به الاتلاف. وكذا لو فتح قفصا عن طائر فطار، مبادرا أو بعد مكث (19). ولا كذا لو فتح بابا على مال فسرق، أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق، لأن التلف بالمباشرة لا بالسبب، وكذا لو دل السارق. ولو أزال وكاء (20) الظرف، فسال ما فيه، ضمن إذا لم يكن يحبسه إلا الوكاء. وكذا لو سال منه ما ألان الارض تحته (21)، فاندفع ما فيه، ضمن لأن فعله سبب مستقل بالاتلاف. أما لو فتح رأس الظرف، فقلبته الريح أو ذاب بالشمس، ففي الضمان تردد ولعل الأشبه أنه لا يضمن، لأن الريح والشمس كالمباشر، فيبطل حكم السبب. ومن الاسباب: القبض بالعقد الفاسد (22). والقبض بالسوم، فإن القابض يضمن. وكذا استيفاء المنفعة بالاجارة الفاسدة، سبب لضمان أجرة المثل. النظر الثاني في الحكم: يجب رد المغصوب ما دام باقيا ولو تعسر، كالخشبة (23) تستدخل في البناء أو اللوح في السفينة، ولا يلزم المالك أخذ القيمة. وكذا لو مزجه مزجا يشق تميزه، كمزج الحنطة بالشعير، أو الدخن بالذرة، وكلف تميزه واعادته. ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، فإن أمكن نزعها، الزم ذلك، وضمن ما يحدث من نقص (24). ولو خشى تلفها بانتزاعها لضعفها ضمن القيمة. وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة لم لم ينتزع إلا مع الامن عليه، تلفا وشينا وضمنها ________________________________________ (19): (مبادرا) أي: طار بمجرد فتح القفص (بعد مكث) أي: بعد فترة (لو دل السراق) أي: أخبرهم أن في المكان الفلاني مالا فإنه فعل حراما لكنه لا يضمن المال. (20): الوكاء: الحبل الذي يشد به القربة والكيس وغيرهما. (21): كما لو كان سمن موضوعا في قربة مفتوحة، فحفر الارض تحت القربة فمالت وسال السمن. (22): كأنه يضمنه لو تلف لقاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) (بالسوم) أي: قبضه للشراء قبل عقد البيع (بالاجارة الفاسدة) كمن استأجر دارا مجهولة، أو ثمن مجهول فإن الاجارة فاسدة فإذا استفاد من الدار كان عليه أجرة المثل. (23): أي: الخشبة المغصوبة تجعل في اساس أو وسط البناء، فيجب ردها ولو استلزم خراب البناء وكذا في السفينة (ولا يلزم المالك) فلو قالوا للمالك نعطيك قيمة الخشبة فله الحق أن لا يقبل ويطلب عين خشبته (الدخن)، بالفارسية ارزن (الذرة) بالفارسية زرت، لأن حياتهما متشابهة ومتقاربة الحجم. (24): نقص في الخيوط، كما لو استلزم تقطعا قليلا فيها (تلفها) أي: تقطعا كثيرا بحيث لا يستفاد منها (له حرمة) مثل له بعضهم بغير المأكول الذي إذا ذبح لأجل إخراج الخيوط لا يستفاد من لحمه، أو المأكول الذي ليس للغاصب، وأما إذا كان للغاصب فيجب عليه ذبحه واخراج الخيوط منه (تلفا وشينا) أي: موتا وأذية. ________________________________________