وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 785 ] المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة وفيه مسائل: الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجل، قال في المبسوط: للشفيع أخذه بالثمن عاجلا وله التأخير (53) وأخذه بالثمن في محله، وفي النهاية يأخذه عاجلا ويكون الثمن عليه (54) ويلزم كفيلا بالمال إن لم يكن مليا وهو أشبه. الثانية قال المفيد والمرتضى قدس الله روحهما: الشفعة تورث وقال الشيخ رحمه الله: لا تورث تعويلا على رواية طلحة بن زيد وهو بتري (55)، والأول أشبه، تمسكا بعموم الآية. الثالثة: وهي تورث كالمال (56)، فلو ترك زوجة وولدا، فللزوجة الثمن وللولد الباقي. ولو عفا أحد الوراث عن نصيبه لم يسقط، وكان لمن لم يعف أن يأخذ الجميع، وفيه تردد ضعيف. الرابعة: إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة، قال الشيخ: سقطت شفعته، لأن الاستحقاق بسبب النصيب. أما لو باع قبل العلم لم تسقط، لأن الاستحقاق سابق على البيع. ولو قيل: ليس له الأخذ في الصورتين، كان حسنا. تفريع: على قوله (57) رحمه الله: لو باع الشريك وشرط الخيار للمشتري، ثم ________________________________________ (53): أي: تأخير الأخذ بالشفعة (من محله) أي: بعد تمام الاجل. (54): أي: فيدفعه مؤجلا (مليا) أي: غنيا، إذ لو لم يكن غنيا أمكن أن لا يقدر على المال عند حلول الاجل، وشرعا يجب الانتظار بالمعسر إلى يساره، فتخلصا من ذلك يلزم الكفيل. (55): قال في مجمع البحرين: (والتبرية بضم الموحدة والسكون فرق من الزيدية (قيل) بسند إلى المغيرة بن سعد ولقبه الأبتر (وقيل) التبرية هم أصحاب كثير التوا السجن بن أبي صالح وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل وأبي المقدام ثابت الجواد وهم الذين دعوا إلى ولاية علي فخلطوها بولاية أبي بكر وعمر ويثبتون لهم الامامة ويبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة ويرون الخروج مع ولد علي عليه السلام (بعموم الآية) أي: آية الارث كقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) الخ وغيره من آيات الارث فكل ما للميت من حق يقتضي أن يرثه ورثته إلا ما خرج بدليل خاص. (56): أي: يكون إرث الشفعة في التقسيم كارث المال (فللزوجة الثمن وللولد الباقي) فلو أخذ بالشفعة كان ثمنه للزوجة بثمن الثمن، وللولد سبعة أثمان بسبعة أثمان الثمن (تردد ضعيف) أي: وجه التردد ضعيف، وهو لو أن المورث كان يأخذ بعض حصة الشريك لم يكن له الأخذ بالشفعة، كذلك الحكم لو أخذ بعض الورثة بالشفعة وترك بعض آخر منهم، ووجه ضعفه هو أنهم كالشركاء المتعددين الذين إذا عفى بعضهم لم يسقط حتى الاخرين. (57): أي: قول الشيخ الطوسي في المسألة الرابعة الآنفة (ثم باع الشفيع) أي الشريك الآخر فصار المشتريان هما الشريكين (تحقق بالعقد) فالمالك هو المشتري الأول، لا البائع وحتى الشفعة للمالك الشريك (بانقضاء الخيار) لأن قبله - على هذا القول - الملك للبائع. ________________________________________