وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 791 ] كتاب إحياء الموات والنظر في أطراف أربعة الأول في الارضين: وهي: إما عامرة (1)، وإما موات. فالعامرة: ملك لمالكه، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه. وكذا ما به صلاح العامر، كالطريق والشرب والقناة. ويستوي في ذلك، ما كان من بلاد الاسلام وما كان من بلاد الشرك، غير أن ما كان من بلاد الاسلام لا يغنم، وما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه. وأما الموات: هو الذي لا ينتفع به لعطلته، إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه، أو لا ستيجامه (2)، أو غير ذلك من موانع الانتفاع، فهو للامام عليه السلام لا يملكه أحد وإن أحياه، ما لم يأذن له الامام. وإذنه شرط، فمتى أذن، ملكه المحي له إذا كان مسلما، ولا يملكه الكافر. ولو قيل: يملكه مع إذن الامام عليه السلام، كان حسنا. والأرض المفتوحة عنوة (3)، للمسلمين قاطبة، لا يملك أحد رقبتها، ولا يصح بيعها ولا رهنها. ولو ماتت لم يصح إحياؤها (4)، لأن المالك لها معروف، وهو المسلمون قاطبة. ________________________________________ كتاب إحياء الموات (1): بالبناء، أو الزرع، أو الأشجار والنخيل أو المعامل والمصانع ونحو ذلك (والموات) ما كانت خالية من كل ذلك. (2): أي: صيرورة الأرض أجمة، وهي ذات الشجر الكثير الملتف بعضه ببعض أو ذات القصب الكثير وتسمى ذلك كله ب‍ (الغابة) أو - كما في الروضة - التي صارت محلا للسباع. (3): بفتح العين: الغلبة والقوة والحرب، وفي المسالك: كمكة والشام وأكثر بلاد الاسلام (رقبتها) أي: عينها بل يملك الانتفاع منها وغير الأرض لعامة المسلمين (ولا رهنها) لأنه لابيع إلا في ملك، ولا رهن إلا في ملك. وكذا لا يصح كل ما يتوقف على الملك كالهبة، والصدقة وغيرهما. (4): إلا بإذن ولي المسلمين وهو الامام عليه السلام، أو نائبه الخاص، أو العام هو الفقيه العادل. ________________________________________