وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 801 ] كان على دابة أو جمل، أو وجد في خيمة أو فسطاطا قضي له بذلك وبما في الخيمة والفسطاط. وكذا لو وجد في دار لا مالك لها، وفيما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه (12) تردد، أشبهه إنه لا يقضي له. وكذا البحث، لو كان على دكة وعليها متاع، وعدم القضاء له هنا أوضح، خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة. الثالثة: لا يجب الاشهاد (13) عند أخذ اللقيط، لأنه أمانة فهو كالاستيداع. الرابعة: إذا كان المنبوذ (14) مال، افتقر الملتقط في الانفاق عليه إلى إذن الحاكم، لأنه لا ولاية له في ماله. فإن بادر فأنفق عليه منه، ضمن لأنه تصرف في مال الغير لا لضرورة. ولو تعذر الحاكم، جاز الانفاق ولا ضمان، لتحقق الضرورة. الخامسة: الملقوط في دار الاسلام، يحكم بإسلامه، ولو ملكها أهل الكفر (15)، إذا كان فيها مسلم، نظرا إلى الاحتمال وإن بعد، تغليبا لحكم الاسلام. وإن لم يكن فيها مسلم، فهو رق. وكذا إن وجد في دار الشرك، ولا مستوطن هناك من المسلمين. السادسة: عاقلة اللقيط الامام (16)، إذا لم يظهر له نسب، ولم يتوال أحدا، سواء جنى عمدا أو خطأ، ما دام صغيرا (17). فإذا بلغ وجنى بعده، ففي عمده القصاص، وفي خطأه الدية على الامام. وفي شبيه العمد الدية في ماله. ولو جنى عليه وهو صغير، فإن كانت على النفس (18) فالدية إن كانت خطأ، والقصاص إن كانت عمدا. وإن كانت على الطرف قال ________________________________________ (12): بدون أن يكون في بيت يضم أو خيمة هو تحتها (يد متصرفة) أي: شخص آخر ذاك تحت يده. (13): أي: أخذ شاهدين عادلين يشهدان إن هذا لقيط وليس ابنا أو بنتا لهذا الشخص خلافا لبعض العامة (كالاستيداع) أي: التقاط الانسان شيئا من الجمادات وجعله وديعة عنده حيث لا يحتاج إلى الاشهاد. (14): أي: الصبي اللقيط (لا لضرورة) لوجود الحاكم الشرعي الذي هو ولي من لا ولي له. (15): أي: حتى ولو أخذه الكفار (الاحتمال) أي: احتمال كونه مسلما (فيها مسلم) أي: في بلاد الاسلام وعدم وجود مسلم في بلاد الاسلام إما لفرارهم من عدو، أو مرض، أو لغلبة الكفر عليهم ودخولهم بلاد الاسلام (دار الشرك) أي: بلاد الكفار (ولا مستوطن) أي: ليس هناك مسلم مقيم. قال في المسالك: (وفي التذكرة: إن دار الاسلام قسمان: دار خطها المسلمون كبغداد والبصرة والكوفة فلقيط هذه محكوم بإسلامه وإن كان فيها مسلم واحد حكم بإسلام لقيطها وإلا فهو كافر، ودار الكفر قسمان فلو كان للمسلمين فغلب الكفار عليه كالساحل فهذا إن كان فيه ولو مسلم واحد حكم بإسلام لقيطه وإن لم يكن فيه مسلم فهو كافر ويحتمل أن يكون مسلما لاحتمال أن يكون فيه مؤمن يكتم إيمانه وبلد لا يكون للمسلمين أصلا كبلاد الهند والروم فإن لم يكن فيها مسلم فلقيطها كافر لأن الدار لهم وأهلها منهم وإن كان فيها مسلمون كالتجار وغيرهم ساكنون فهو مسلم لقيام الاحتمال تغليبا للاسلام). (16): في المسالك: لأن ميراثه له، فإنه وارث من لا وارث له (لم يظهر) أي: لم يعلم، (ولم يتوال) أي: لم ينيب نفسه إلى أحد بعد الكبر، أما إذا بلغ ووالى أحدا وقال هذا ابني، أو أخي، أو عمي أخذ بمقدار إقراره والتفصيل في المفصلات. (17): أما الخطأ فهو على العاقلة، مطلقا، وأما العمد فلان عمد العين خطأ تحمله العاقلة. (18): أي: قتلوا اللقيط وهو صغير (فالدية) للامام عليه السلام (والقصاص) وليه الامام عليه السلام. ________________________________________