[ 802 ] الشيخ: لا يقتص له ولا يأخذ الدية، لأنه لا يدري مراده عند بلوغه، فهو (19) كالصبي لا يقتص له أبوه ولا الحاكم، ويؤخر حقه إلى بلوغه. ولو قيل: يجوز استيفاء الدية للمولى (20) مع الغبطة، إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا، كان حسنا، إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب. ولا يتولى ذلك الملتقط (21)، إذ لا ولاية له في غير الحضانة. السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف، وقال أنت رق، فقال: بل حر، للشيخ فيه قولان أحدهما لا حد عليه، لأن الحكم بالحرية غير متيقن، بل على الظاهر وهو محتمل، فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحد، والثاني عليه الحد، تعويلا على الحكم بحريته ظاهرا. والأمور الشرعية منوطة بالظاهر، فيثبت الحد كثبوت القصاص (22)، والأخير أشبه. الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق، إذا كان بالغا رشيدا، ولم تعرف حريته، ولا كان مدعيا لها (23). التاسعة: إذا إدعى أجنبي (24) بنوته، قبل إذا كان المدعي أبا، وإن لم يقم بينة، لأنه مجهول النسب فكان أحق به، حرا كان المدعي أو عبدا، مسلما كان أو كافرا. وكذا لو كان أما. ولو قيل: لا يثبت نسبه إلا مع التصديق، كان حسنا. ولا يحكم برقة ولا بكفره إذا وجد في دار الاسلام (25). وقيل: يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته، وإلا حكم بإسلامه لمكان الدار، وإن لحق نسبه بالكافر، والأول أولى. ويلحق بذلك أحكام النزاع ومسائله خمس: الأولى: لو اختلفا في الانفاق (26)، فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف. فإن ________________________________________ (19): أي: اللقيط مادام صغيرا حكمه حكم الصبي الذي أب أو جد. (20): وهو هنا الامام عليه السلام أو نائبه حاكم الشرع. (21): الذي وجد اللقيط (الحضانة) وهي حفظه والانفاق عليه ونحوهما. (22): أي: كما إنه يقتص من الحر إذا قتل اللقيط عمدا تعويلا على الظاهر من كونه حرا مع إنه إن لم يكن اللقيط حرا فلا قصاص كذلك في القذف. (23): أي: سابقا مدعيا للحرية. (24): أي: غير الملتقط، وفي الجواهر: (حتى الملتقط عندنا) (أبا) مقابل كونه أما وسيأتي الكلام عنه بعد قليل (مع التصديق): أي: تصديق اللقيط بعد بلوغه ورشده، سواء كان المدعي رجلا يدعي بنوة اللقيط له، أو كانت امرأة تدعي كونها أما له. (25): أو ما فيها مسلم يحتمل تولده منه على ما مر من التذكرة قبل قليل (بالكافر) أي: الكافر أبوه لكنه محكوم بالاسلام (أولي) لأنه بعد الحكم بإسلامه لا معنى للحكم بأبوة الكافر له. (26): فقال الملتقط انفقت عليه كذا، وقال اللقيط: لا (المعروف) المتعارف انفاقه على مثله (أمينه) أي: الملتقط أمين من قبل الشرع على الطفل وليس على الامين إلا اليمين. ________________________________________