[ 820 ] النعمة، وكذا ولي النعمة، أو من قام مقامه في ميراث المعتق، يمنع ضامن الجريرة. وضامن الجريرة، يمنع الامام. وأما الحجب عن بعض الفرض: فاثنان: حجب الولد، وحجب الأخوة. أما الولد: فإنه وإن نزل (63)، ذكرا كان أو أنثى، يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين، إلا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين. ويحجب أيضا الزوج والزوجة (64)، عن النصيب الأعلى إلى الأخفض. وللزوج والزوجة ثلاثة أحوال: الأولى: أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل، للزوج الربع، وللزوجة الثمن. الثانية: أن لا يكون هناك ولد، ولا ولد ولد وإن نزل، فللزوج النصف، وللزوجة الربع، ولا يعال نصيبهما (65) لأن العول عندنا باطل. الثالثة: أن لا يكون هناك وارث أصلا، من مناسب ولا مسابب، فالنصف للزوج والباقي رد عليه، وللزوجة الربع، وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة: أحدها يرد والآخر لا يرد، والثالث يرد مع عدم الامام، لا مع وجوده، والحق أنه لا يرد (66). وأما حجب الأخوة: فإنهم يمنعون الأم عما زاد عن السدس بشروط أربعة: الأول: أن يكونوا رجلين فصاعدا، أو رجلا وامرأتين، أو أربع نساء. الثاني: ألا يكونوا كفرة، ولا رقا (67)، وهل يحجب القاتل؟ فيه تردد، والظاهر أنه لا يحجب. الثالث: أن يكون الأب (68) موجودا. ________________________________________ (63): يعني: ولد الولد، ولد ولد الولد، وهكذا (إلا مع البنت الخ) يعني: لو كان الولد بنتا واحدة، ثلاث بنات أربع وهكذا، وكان للميت أحد الأبوين - لا كلاهما - فإن الولد في هذا الفرض لايمنع أحد الأبوين عن الأكثر من السدس، بل يأخذ أحد الأبوين الثلث، والبنتان الثلثان، والبنت الواحدة النصف. (64): الزوج والزوجة مفعول، وفاعل يحجب ضمير الولد (وإن سفل) أي: نزل. (65): أي: لا ينقص نصيبهما سواء كان ولد أم لا، ولمزيد الملاحظة راجع رقم (17) (لأن العول عندنا) نحن الشيعة. (66): ويدفع الثلاثة أرباع للامام عليه السلام إن كان حاضرا، وإن كان غائبا فيعامل معها معاملة سهم الامام عليه السلام يدفع إلى المجتهد العادل على الاحوط، أو يصرف في شؤون الدين واقامة أمور الشرع وهداية الناس إلى الحق ونحو ذلك. (67): ولا أحدهم (لا يحجب) فلو قتل زيد أخاه، وكان زيد له أخ آخر، حجبا أمهما عن الزائد عن السدس. (68): أي: أب الميت. ________________________________________