[ 821 ] الرابع: أن يكونوا للأب والأم، أو للأب. وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردد. أظهره أنه شرط. ولا يحجبها أولاده الأخوة، ولا من الخناثى أقل من أربعة، لاحتمال أن يكونوا إناثا. المقدمة الرابعة في مقادير السهام واجتماعها السهام ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف: نصيب الزوج، مع عدم الولد وإن نزل. وسهم البنت. والأخت للأب والأم، أو الأخت للأب. والربع سهم الزوج مع الولد وإن نزل. والزوجة مع عدمه. والثمن: سهم الزوجة مع الولد، وإن نزل (69). والثلثان: سهم البنتين فصاعدا، والأختين فصاعدا، للأب والأم أو للأب. والثلث: سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل. والأخوة (70). وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم. والسدس: سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل. وسهم الأم مع الأخوة للأب والأم، أو للأب مع وجود الأب (71). وسهم الواحد من ولد الأم، ذكرا كان أو أنثى. وهذه الفروض: منهما ما يصح أن يجتمع، ومنها ما يمتنع. فالنصف: يجتمع مع مثله (72)، ومع الربع، ومع الثمن. ولا يجتمع مع الثلثين (73)، ________________________________________ (69): فلو مات شخص وكان له حفيد الحفيد، أعطى لزوجته الثمن. (70): إذ لو كان للميت ولد، أو أخوة - بالشروط الأربعة الآنفة - (ولد الأم) أي: أخوة الميت من أمه فقط. (71): توفر بقية الشروط من كون الأخوة أحرارا، ومسلمين وكونهم أختين أو أخا واختين أو أربع أخوات. (72): كزوج واخت، لكل منهما نصف المال (ومع الربع) زوجته واخته، للزوجة الربع، وللاخت النصف (ومع الثمن) بنت وزوجة، للبنت النصف، وللزوجة الثمن. (73): إذ نصف الاثنى عشر - مثلا - مع ثلثيه يكون أربعة عشر، ولا يجعل الله تعالى العالم بكل شئ نصيبا يوجب النقص، لأن مرجع ذلك إلى جهل في التشريع تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (لبطلان العول) أي: النقص في الارث. والعامة قائلون بالعول، فينقصون من جميع الورثة، مثاله اختان وزوج، نصيب الأختين الثلثان، ونصيب الزوج النصف، العامة في هذه الحال ينقصون من نصيب الجميع فيعطون الأختين أقل من الثلثين، ويعطون الزوج أقل من النصف، أما الشيعة تبعا لائمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذين أمر ________________________________________