وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 822 ] لبطلان العول، بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج. ويجتمع النصف: مع الثلث (74)، ومع السدس. الربع والثمن. ويجتمع الربع: مع الثلثين (75)، ومع الثلث، ومع السدس. ويجتمع الثمن: مع الثلثين (76)، والسدس. ولا يجتمع مع الثلث. ولا يجتمع: الثلث مع السدس (77)، تسمية. ويلحق بذلك مسألتان: الأولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب (78)، وإذا أبقت الفريضة، فإن كان هناك مساو لا فرض له، فالفاضل له بالقرابة، مثل: أبوين وزوج أو زوجة، للأم ثلث الأصل، وللزوج ________________________________________ = باتباعهم فيقولون إن الله تعالى في هذه الحال لم يجعل نصيب الأختين الثلثين، بل جعل نصيبهما النصف فلا نقص في التشريع، والتفصيل في المفصلات. (74): كزوج وأم مع عدم الحاجب (ومع السدس) كزوج وواحد من كلالة الأم (ولا يجتمع الربع مع الثمن) إذا الربع والزوجة بلا ولد، والثمن سهم الزوجة مع الولد، فلا يجتمع زوج وزوجة، لأن الميت أحدهما لا محالة، ولا تجتمع الزوجة مع الولد معها بلا ولد للتناقض. (75): كزوج وبنتين (مع الثلثين) كزوجة والمتعدد من كلالة الأم (ومع السدس) كزوجة واحد من كلالة الأم. (76): كزوجة وبنتين (ومع السدس) كزوجة وأحد الأبوين إذا كان للميت ولد (ولا يجتمع مع الثلث) إذا لثلث سهم لكلالة الأم إذا كانوا متعددين ولا يرث كلالة الأم إلا مع عدم الولد، ومع الولد الزوجة ترث الربع لا الثمن، فلا يجتمع ثمن الزوجة مع كلالة الأم. والثلث أيضا سهم للأم مع عدم الولد، ومع عدم الولد لا تأخذ الزوجة الثمن. (77): إذ الثلث سهم ل‍ (1) الأم مع عدم الولد وعدم الحاجب من الأخوة (2) وسهم المتعدد من كلالة الأم، والسدس سهم لثلاثة (1) كل واحد من الأبوين مع وجود الولد (2) وسهم الأم مع الحاجب من الأخوة (3) وسهم الواحد من كلالة الأم، وعليك بالملاحظة لتعرف عدم اجتماع الثلث مع السدس (تسمية) أي: امتناع اجتماع ما ذكر عند رقم (73) وما بعده انما هو بالتسمية والفرض: أي: لم يعين الله تعالى هذه السهام بعضها مع بعض بتعيين لها، وأما عندما يدخل النقص على بعض الورثة بحيث يكون لبعضهم في بعض الحالات ما يبقى من التركة، لا نصيبا معينا، فيمكن اجتماع كل هذه الممتنعات وإليك على ذلك أمثلة: 1 - اجتماع الثلث مع السدس: زوج وأبوان، للزوج النصف، وللأم مع عدم الحاجب - الأخوة - الثلث والباقي للأب وهو السدس. وإن كان للأم حاجب فلها السدس، والباقي وهو الثلث للأب. 2 - اجتماع الربع مع الربع في بنتين مع ابن، للابن النصف، ولكل من البنتين الربع. 3 - اجتماع الربع مع الثمن والثمن مع الثمن أيضا في زوجة وثلاثة بنين وبنت واحدة، للزوجة الثمن، ثم يوزع الباقي سبع حصص للبنت حصة واحدة، ولكل من الذكور حصتان، فللبنت الثمن، وللبنتين لكل منهم الربع (مثاله) أربعة وعشرون دينارا تركة الميت، لزوجته الثمن (3) يبقى (21) دينارا يوزع سبع حصص كل حصة (3) دنانير للبنت واحدة، وللذكور كل واحد حصتان تكونان (6) دنانير. وستة دنانير تكون ربع الأربعة والعشرين. وهكذا دواليك. (78): التعصيب هو اعطاء الزائد من سهام الورثة للعصبية، وهم المتقربون بالأب ومن المراتب الأخرى، كما لو كان الوارث بنتا واحدة، أو بنتين فقط، فيعطى الزائد وهو النصف، أو الثلث لاخوة الميت، أو أعمامه، أو بني عمه، قال في الجواهر: (أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن ساداتنا عليهم السلام بل هو من ضروريات مذهبنا أنه لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب الخ). ________________________________________