وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 834 ] الأصل (144)، والباقي لبني الأعمام. المقصد الثاني في مسائل من أحكام الازواج. الأولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج (145)، وإن لم يدخل بها، وكذا يرثها الزوج، ولو طلقت رجعية، توارثا إذا مات أحدهما في العدة، لأنها بحكم الزوجة. ولا ترث البائن ولا تورث، كالمطلقة ثلاثا، والتي لم يدخل بها، واليائسة وليس في سنها من تحيص (146)، والمختلعة، والمبارأة، والمعتدة عن وطأ الشبهة أو الفسخ. الثانية: للزوجة مع عدم الولد (147) الربع. ولو كن أكثر من واحدة، كن شركاء فيه بالسوية. ولو كان له ولد، كان لهن الثمن بالسوية. وكذا لو كانت واحدة، لا يزدن عليه شيئا. الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع، وتزوج أخرى، (148) ثم اشتبهت المطلقة في الأول، كان للأخيرة ربع الثمن من الولد، والباقي من الثمن بين الأربع بالسوية. الرابعة: إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لابيها، ورثها الزوج وورثته، وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما، أو جداهما لأبويهما، توارثا. ولو زوجهما غير الأب أو الجد، كان العقد موقوفا على رضاهما عند البلوغ والرشد. ولو مات أحدهما قبل ذلك، بطل العقد ولا ميراث. ________________________________________ (144): إذا كانوا أبناء عدة أخوال، أما إذا كانوا أبناء خال واحد، أو خالة واحدة فلهم السدس (لبني الأعمام) سواء كان واحدا أو أكثر، أولاد عم واحد أو أعمام متعددين. (145): أي: عقد عليها ولم يطلقها (توارثا) أي: ورث كل منهما الآخر (البائن) هو الطلاق الذي ليس للزوج الرجوع في العدة (ثالثة) أي: للمرة الثالثة، وهي هكذا: أن يطلق الرجل زوجته طلاق للعدة، وقبل تمام العدة يرجع عليها ويدخل بها، ويدعها طهر المواقعة إلى طهر آخر لم يواقعها فيه ثم يطلقها مرة ثانية وقبل تمام العدة يرجع عليها ويدخل بها، ويدعها تخرج من هذا الطهر إلى طهر آخر لم يواقعها فيه فإن طلقها صارت ثالثة ولايجوز له الرجوع عليها، ولا العقد عليها بعد تمام عدتها حتى يتزوجها رجل آخر - يسمى المحلل - ويدخل بها ثم يطلقها فيجوز للزوج الأول العقد عليها (والتي لم يدخل بها) أي. طلقها قبل الدخول وبعد العقد. (146): أي: لا يفيد في اليأس مجرد عدم حيضها هي، وانما المفيد في اليأس أن تكون في عمر لا تحيض النساء في مثل هذا العمر، وهو ستون سنة في القرشية والنبطية، وخمسون في سائر النساء (والمختلعة والمباراة) هما في طلاق الخلع المباراة، والخلع إذا كان الطلاق نتيجة كراهة الزوجة لزوجها والمباراة نتيجة لكراهة كل منهما الآخر، وفي كليهما تدفع الزوجة مالا للزوج مقابل الطلاق، إلا أن في الخلع يجوز أن يكون المال أكثر من المهر الذي أعطاه الزوج لها، وفي المباراة لا يجوز (وطء الشبهة) وهو ما إذا وطأ رجل امرأة بظن إنها زوجته، أو تزوجها ثم تبين - ولو بعد عشر سنين - إنها حرام عليه، إما لكونها محرما كأم الزوجة، أو اختها جمعا، أو اخته نسبا أو رضاعا، أو عمته أو خالته أو نحو ذلك، ففي هذه المدة يكون الفراق بائنا، فلو مات أحدهما لا يرثه الآخر (أو الفسخ) أي: فسخ العقد ولو بعد الدخول بالاسباب الموجبة للفسخ من عنن الرجل - أو نحوه، وقرن المرأة أو نحوه. (147): المراد بالولد ما يشمل ولد الولد فما نزل أيضا. (148): ثم مات الزوج (في الأول) جمع أولي، أي اشتبهت المطلقة بالثلاث الاخر، وكانت الاخيرة معلومة، بأن لم نعلم أن الزوج طلق اية واحدة من الأربع والأول (مع الولد) أي: إذا كان للميت ولد. ________________________________________