[ 835 ] وكذا لو بلغ أحدهما فرضي ثم مات الآخر قبل البلوغ. ولو مات الذي رضى عزل نصيب الاخر من تركة الميت. وتربص (149) بالحي، فإن بلغ وأنكر فقد بطل العقد ولا ميراث. وإن جاز، صح وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث. الخامسة: إذا كان للزوجة من الميت ولد، ورثت من جميع ما ترك. ولو لم يكن، لم ترث من الأرض شيئا، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية (150). وقيل: لا تمنع إلا من الدور والمساكن. وخرج المرتضى رحمه الله قولا ثالثا: وهو تقويم الأرض، وتسليم حصتها من القيمة، والقول الأول أظهر. السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات في مرضه ولم يدخل، بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث وهي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام. المقصد الثالث في الميراث بالولاء وهو ثلاثة أقسام: الأول: ولاء العتق إنما يرث المنع (151) إذا كان متبرعا، ولم يتبرأ من ضمان جريرته، ولم يكن للمعتق وارث مناسب. فلو أعتق في واجب، كالكفارات والنذور، لم يثبت للمنعم ميراث. وكذا لو تبرع واشترط سقوط الضمان. وهل يشترط في سقوطه الاشهاد بالبراءة؟ الوجه: لا. ولو نكل به فانعتق، كان سائبة. ولو كان للمعتق (152) وارث مناسب، قريبا كان أو بعيدا، ذا فرض أو غيره، لم يرث المنعم. أما لو كان زوج أو زوجة، كان سهم الزوجية لصاحبه، والباقي للمنعم، أو من يقوم مقامه عند عدمه. وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم، إن كان واحدا. وإن كانوا أكثر، فهم شركاء في الولاء بالحصص، رجالا كان المعتقون أو نساء أو رجالا ونساء. ________________________________________ (149): أي: انتظر به (وأنكر) أي: قال لا أرضى بهذا الزواج. (150): لامن عينها (إلا من الدور والمساكن) أما غيرهما من الأثاث والآلات ونحوهما فترث من أعيانها. (151): أي: المولى المعتق (مناسب) أي نسبي (سقوط الضمان) أي: ضمان الجريرة بإن قال له (أنت حر وليس على من جريرتك شيئ) (الاشهاد) أي: يشهد عدلين بأنه غير ضامن لجريرة العبد (نكل به) بأن قطع أنف العبد أو اذنه أو نحو ذلك (سائبة) أي: لا يكون المولى وارثه أصلا. (152): بالفتح أي: العبد (من يقوم مقامه) من ورثة المولى المعتق (بالحصص) فلو كان له ثلاثة موالي أعتقوه نصفه لاحدهم وثلثه للثاني وسدسه للثالث. يوزع إرثه بهذه النسبة نصف الارث للأول، وثلث الارث للثاني وسدس الارث للثالث. ________________________________________