[ 836 ] ولو عدم المنعم، قال ابن بابويه رحمه الله: يكون الولاء للأولاد الذكور والاناث وهو حسن. ومثله في الخلاف إذا كان (153) رجلا. وقال المفيد رحمه الله: الولاء للأولاد الذكور دون الاناث، رجلا كان المنعم أو امرأة. وقال الشيخ رحمه الله في النهاية: يكون للأولاد الذكور دون الاناث إن كان المعتق رجلا. ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها (154)، وبقوله: تشهد الروايات. ويرث الولاء الأبوان والأولاد (155). ومع الانفراد لا يشتركهما أحد من الاقارب. ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم. ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به (156)، كالميراث في غير الولاء. ومع عدم الأبوين والولد، يرثه الأخوة. وهل ترث الأخوات؟ على تردد، أظهره نعم، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب. ويشترك الأخوة الأجداد والجدات (157). ومع عدمهم الأعمام والعمات وبنوهم. ويترتبون الأقرب بالاقرب. ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم (158) من الأخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات. ومع عدم قرابة المنعم، يرثه مولى المولى (159)، فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه. والمنعم لا يرثه المعتق (160)، ولو لم يخلف وارثا، ويكون ميراثه للامام دون المحرر ولا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا إشتراطه في بيع. مسائل ثمان: ________________________________________ (153): أي: إذا كان المولى المعتق رجلا لا امرأة. (154): وهم المتقربون إليها بسبب الأب كاخوتها من أبويها، أو أبيها، وأعمامها، وبين أعمامها وهكذا. (155): يعني: لو مات العبد ولم يكن المولى المعتق حيا، وكان المولى هو القاتل حيث لا يرث (ومع الانفراد) أي: كون الموجود أب المنعم فقط، أو أمه، أو ابنه، أو بنته. (156): فبنت الابن ترث نصيب الابن، وابن البنت يرث نصيب البنت (يرثه الأخوة) أي: أخوة المولى المعتق (لحمة) أي: ارتباط (157): أي: يشترك الأخوة مع الأجداد والجدات، لانهم جميعا في طبقة واحدة. (158): أي: كلالة الأم، وهم أخوة المولى وأخواته من أمه فقط، وأخوال المولى وخالاته، وأبوا أم المولى. (159): إذا كان المولى سابقا عبدا وقد أعتقه مولاه بالشروط المذكورة للولاء عند رقم (151): (فقرابة مولى المولى) وهم أبواه، وأولاده، ثم أخوته وأجداده لأبيه ثم أعمامه دون أخواله. (160): أي: لو مات المولى المعتق، فلا يرثه العبد المعتق - بالفتح - (بيع الولاء) بأن يبيع المولى المعتق ولانه لزيد إذا مات. ________________________________________