وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 931 ] الخامسة: إذا ادعى العبد العتق، وأقام بينة تفتقر إلى البحث (122) ولو سأل التفريق حتى تثبت التزكية، قال في المبسوط: يفرق. وكذا قال لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا، وادعى أن له آخر، وسأل حبس الغريم، لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين. وفي الكل إشكال، لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى. ________________________________________ (122): أي: تحتاج إلى تفتيش حال البينة ليعلم حالها من العدالة وعدمها، فالبحث والتفتيش على الحاكم، لاعلى العبد (التزكية) أي: لو طلب العبد من الحاكم أن يفرق بينه وبين مولاه حتى يستعلم حال البينة أجابه الحاكم إليه وفي المسالك: " وربما كان أمة فلولا التفرقة لم يؤمن أن يواقعها وهو ضرر عظيم " (أن له آخر) أي: شاهدا ثانيا (الغريم) أي: المديون (لأنه تعجيل) فالتفريق بين المولى وعبده أو أمته عقوبة للمولى قبل ثبوت الحق، وكذا حبس الغريم عقوبة قبل ثبوت الحق. والله العالم. ________________________________________