[ 941 ] العاشرة: من زنى في شهر رمضان، نهارا كان أو ليلا، عوقب زيادة على الحد، لانتهاكه الحرمة (49). وكذا لو كان في مكان شريف، أو زمان شريف. الباب الثاني: في اللواط، والسحق، القيادة. أما اللواط: فهو وطء الذكران (50) بإيقاب وغيره. وكلاهما لا يثبتان إلا بالاقرار أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة. ويشترط في المقر: البلوغ وكمال العقل، والحرية، والاختيار، فاعلا كان أو مفعولا. ولو أقر دون أربع، لم يحد وعزر (51). ولو شهد بذلك دون الأربعة، لم يثبت، وكان عليهم الحد للفرية. ويحكم الحاكم فيه بعلمه، إماما كان أو غيره، على الأصح. وموجب الاقاب (52): القتل، على الفاعل والمفعول، إذا كان كل منهما بالغا عاقلا. ويستوي في ذلك: الحر، والعبد، والمسلم، والكافر، والمحصن، وغيره. ولو لاط البالغ بالصبي موجبا قتل البالغ وأدب الصبي وكذا لو لاط بمجنون. ولو لاط بعبده حدا قتلا، أو جلدا. ولو ادعى العبد الاكراه. سقط عنه دون المولى. ولو لاط مجنون بعاقل، حد العاقل (53). وفي ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط. ________________________________________ = خفيفا ولا شديدا، وذلك لحرمته وقد تقدم في كتاب النكاح قول المصنف في الخامسة من مسائل في تحريم الجمع " لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها فإن بادر كان العقد باطلا، وقيل: كان للحرة الخيار في الفسخ والامضاء ولها فسخ عقد نفسها والأول أشبه ". (49): ومقدار الزيادة بنظر الحاكم الشرعي (مكان شريف) كمكة المكرمة، والنجف الاشرف، وكربلاء المقدسة، ونحوها (زمان شريف) كأعياد الجمعة، والفطر، والأضحى، والغدير، ونحوها. (50): جمع ذكر: يعني: وطئ ذكرا آخر في دبره (بإيقاب) هو غياب الحشفة داخل الدبر (وغيره) كإدخال الذكر بين الاليتين، أو مسحه بظاهر الدبر، ونحو ذلك والكل يسمى لواطا (بالمعاينة) أي: رؤيتهم عين الذكر في الدبر، أو نحوه (والحرية) شرط في الاقرار لا في اجراء الحد إذا ثبت بالبينة أو بعلم الحاكم. (51): أي: ضرب تأديبا بعدد أقل من الحد حسب نظر الحاكم الشرعي: (دون الأربعة) أي: ثلاثة شهود، أو أقل (الحد) لكل ثمانون جلدة حد القذف (بعلمه) يعني: لو علم الحاكم اللواط حكم بدون شهود (غيره) أي: نائب الامام الخاص، أو النائب العام وهو الفقيه العادل في عصر الغيبة كهذه الازمنة - وصلها الله تعالى في حياتنا بظهور مولانا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. (52): أي: الادخال في الدبر (وأدب الصبي) إذا كان مختارا (وكذا) فيقتل اللائط ويؤدب المجنون (قتلا) مع الايقاب (أو جلدا) مع عدم الايقاب. (53): إن كان إيقابا فالقتل، أو دون الايقاب فالجلد مئة مطلقا، أو في غير المحصن سيأتي، على فرض كونه مختارا. ________________________________________