وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 954 ] دينار، ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره، سواء كان أصله الاباحة أو لم يكن (111). وضابطه: ما يملكه المسلم. وفي الطين وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة. ومن شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن، وقيل: كل موضع ليس بغير مالكه الدخول إليه إلا بأذنه (112). فما ليس بمحرز فلا يقطع سارقه. كالمأخوذ من الأرحبة، والحمامات، والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد. وقيل: إذا كان المالك مراعيا له، كان محرزا، كما قطع النبي صلى الله عليه وآله سارق مئزر صفوان في المسجد، وفيه تردد. وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قال؟؟ المبسوط وفي الخلاف: نعم، وفيه إشكال، لأن الناس في غشيانها شرع (113). ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين. ولا قطع في ثمرة على شجرها، ويقطع لو سرق بعد إحرازها (114)، ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة. ومن سرق صغيرا (115)، فإن كان مملوكا، قطع. ولو كان حرا فباعه، لم يقطع حدا، وقيل: يقطع دفعا لفساده. ________________________________________ (111): أصله الاباحة كالأخشاب المتخذة من الأشجار المباحة في الغابات، (أو لم يكن) كالحيوانات حنيفة (وفي الطين) أي: سرقة الطين (الرخام) أي: المرمر وهو حجر طبيعي لماع صلب. (112): مثل البساتين، والمزارع ونحوهما (الأرحبة) جمع رحبة، وهي الساحة العامة (غشيانها) أي: دخولها (كالمساجد) والحسينيات، والخانات، والمدارس المفتوحة أبوابها، ونحو ذلك (مراعيا له) أي: في نظارته ورعايته (صفوان) في المسالك: " الرواية وردت بطرق كثيرة (منها) حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه قال: إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال (صلى الله عليه وآله): اقطعوا يده فقال صفوان: تقطع يده من أجل ردائي يارسول الله؟ قال: نعم قال: فأنا أهبه له، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فهلا كان هذا قبل أن يرفعه الي قلت: فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم " (وفيه تردد) لورود الرواية بتعبيرات مختلفة، وتفصيله في المفصلات. (113): أي: سواء، وليست الستارة شيئا في حرز. (114): في حرز من حجرة مقفلة ونحوها (مجاعة) أي: قحط. (115): أي: انسانا صغيرا طفلا أو طفلة (قطع) لأن المملوك مال، بشرط أن تكون قيمته ربع دينار أو أكثر (لم يقطع حدا) لأن الحر ليس مالا. ________________________________________