وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 955 ] ولو أعار بيتا (116)، فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير، قطع وكذا لو أجر بيتا، وسرق منه مالا للمستأجر. ويقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه، لأنه مملوك له. ولا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها، ولا الغنم بإشراف الراعي عليها (117)، وفيه قول آخر للشيخ. ولو سرق باب الحرز أو من ابنيته، قال في المبسوط: يقطع، لأنه محرز بالعادة. وكذا إذا كان الانسان في داره، وأبوابها مفتحة. ولو نام زال الحرز، وفيه تردد. ويقطع سارق الكفن، لأن القبر حرز له. وهل يشترط بلوغ قيمته نصابا؟ قيل: نعم، وقيل: يشترط في المرة الأولى (118)، دون الثانية والثالثة وقيل: لا يشترط، والأول أشبه. ولو نبش ولم يأخذ، عزر. ولو تكرر منه الفعل، وفات السلطان. كان له قتله للردع. الثالث: ما به يثبت: ويثبت بشاهدين عدلين، أو بالاقرار مرتين، ولا يكفي المرة. ويشترط في المقر: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والاختيار. فلو أقر العبد لم يقطع، لما يتضمن من إتلاف مال الغير (119). وكذا لو أقر مكرها ولا يثبت به حد ولا غرم. فلو رد السرقة بعينها، بعد الاقرار بالضرب قال في النهاية: يقطع. وقال بعض الأصحاب: لا يقطع، لتطرق الاحتمال إلى الاقرار، إذ من الممكن أن يكون المال في يده، من غير جهة السرقة وهذا حسن. ولو أقر مرتين ورجع، لم يسقط الحد، وتحتمت الاقامة (120) ولزمه الغرم. ولو أقر مرة، لم يجب الحد ووجب الغرم. ________________________________________ (116): مثاله: كان لزيد بيت - أي حجرة تحتانية - فاعطاها عارية لعمرو، وجعل عمرو فيها ماله، ثم جاء زيد صاحب الحجرة - وسرق مال عمرو، قطعت يد زيد (فطالبه) بقطع يد السارق. (117): فلو سرق جملا أو غنما فلا قطع (قول آخر) وهو أن نظر الراعي عليها بأن كان غافلا أو نائما، أو غاب أو الغنم عن نظر الراعي خلف جبل أو نحوه فلا حرز ولا قطع. (118): أي: في السرقة الأولى (والأول) وهو لزوم بلوغ النصاب مطلقا (وفات السلطان) قطع يده. (119): لأن العبد بنفسه مال للغير، ولا يتلف مال شخص لمال آخر (بعينها) أي: عين المال المسروق (بالضرب) بأن ضرب حتى أقر بالسرقة وجاز بعين المال المسروق. (120): أي: إقامة الحد بقطع يده (العزم) ارجاع المال أو بدله. ________________________________________