وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 147 ] وروى معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قلت: " أيجزي الرجل يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه لا، فقلت: بماء جديد؟ قال برأسه: نعم " (1) وعن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟ قال: لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح " (2) قال في التهذيب: ذلك على التقية، وقال ابن الجنيد (ره): وإذا كانت بيد المتطهر نداوة يستبقها من غسل يده مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى، وبيده اليسرى رجله اليسرى، وان لم يستبق ذلك أخذ ماءا جديدا لرأسه ورجليه وكذا يستحب ان وضأ وجهه ويده مرتين مرتين. وهذ ا تصريح منه بجواز الاستيناف، دليلنا على وجوب المسح ببقية البلل انه عليه السلام مسح ببقية البلل، وفعله صلى الله عليه وآله بنان للمجمل فيجب، وهو معارض بالاحاديث المبيحة للاستيناف، لكن القول بوجوب المسح ببقية البلل هو أولى في الاستظهار للعبادة، ويمكن أن يقال: الامر بالمسح مطلق والامر المطلق للفور والاتيان به ممكن من غير استيناف ماء، فيجب الاقتصار عليه تحصيلا للامتثال، ولا يلزم مثله في غسل اليدين، لان الغسل يستلزم استيناف الماء. فروع الاول: من ذكر انه لم يمسح مسح، فان لم يبق في يده نداوة أخذ من لحيته وأشفار عينيه وحاجبيه، ولو لم تبق نداوة أعاد الوضوء. الثاني: يمسح ببقية النداوة سواء كانت من الغسلة الاولى أو الثانية. الثالث: لا يمسح على الجبهة ولا على ما يجتمع على مقدم رأسه من غير شعر المقدم، لانه حائل غير ضروري. ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الوضوء باب 21 ح 5 ص 228. 2) الوسائل ج 1 ابواب الوضوء باب 21 ح 4 ص 288. ________________________________________