وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 148 ] الرابع: من غسل موضع المسح لم يجزه، لانهما فرضان متغايران في نظر الشرع فلا يجزي أحدهما عن الاخر. الخامس ليس من السنة مسح الاذنين ولا غسلهما، وخالف الجمهور في ذلك. لنا قوله (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤسكم " (1) وقد بينا حد " الوجه " وما يجب من مسح الرأس وهما خارجتان عنه، وما رواه الجمهور في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله " فانه لم يذكر الاذنين " (2). ومن طريق الخاصة فما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام " ان أناسا يقولون: ان الاذنين من الوجه فطهرهما من الرأس؟ قال: ليس عليهما غسل ولا مسح " (3). السادس: لا يستحب " مسح " جميع الرأس لانها كلفة لم يوظفها الشرع، فيسقط اعتبارها. مسألة: يجب " مسح " الرجلين إلى الكعبين، وهما: قبتا القدم. اما وجوب المسح فعليه علماء أهل البيت أجمع، وقال به من الصحابة: عبد الله بن عباس، وأنس. ومن الفقهاء: أبو العالية، وعكرمة، والشعبي. وحكي عن الحسن وابن حريز وأبي علي الجبائي: التخيير بين المسح والغسل، وأوجب الباقون من الجمهور غسلهما. لنا قوله تعالى: (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم) (4) لا يقال: " الجر " على المجاورة، لان الاعمال بالمجاورة لا يقاس عليه، ولانها لا تكون واو العطف، ولا في موضع الاشتباه. ولا يقال: كما قرئ " بالجر " قرئ بالنصب وهو عطف على الايدي، لانا نمنع ذلك لان قراءة الجر توجب المسح، ولو كان بالعطف على الايدي لزم ________________________________________ 1) و 4) المائدة: 6. 2) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة باب مسح الاذنين بماء جديد ص 65. 3) الوسائل تج 1 ابواب الوضوء باب 18 ح 2 ص 285. ________________________________________