وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 154 ] فروع الاول: يجوز المسح على " الخفين " عند التقية والضرورة كالبرد وشبهه، لان في ايجاب نزعه على هذا الحال ضررا بالمكلف وحرجا، وهما منفيان، ولما رواه أبو الورد قلت لابي جعفر عليه السلام " ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين، فقال: كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين؟ فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال لا، الا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك ". (1) الثاني: يسقط على هذا التقدير ما يشترطونه في جواز المسح، لان الجواز عندنا يتبع الضرورة فلا اعتبار بما سواها، ولا فرق بين أن يكون لبسهما على طهارة أو حدث، ولا يقدر ذلك بما قدره المخالف بل ما دامت الضرورة، وسواء كان الملبوس جوربين منعلين أو غير منعلين، وسواء كان الخف بشرج أو غير شرج أو كان جرموقا فوق الخف، فانا نراعي في ذلك كله امكان المسح على البشرة فان أمكن وجب، والا جاز المسح على ذلك كله، فلو مسح وزالت الضرورة أو نزع الخف استأنف، لانها طهارة مشروطة بالضرورة فتزول مع زوالها، ولا تتم طهارته بالمسح مع نزعه، لان الموالات لا تحصل. الثالث: كما جاز المسح على الخفين للضرورة فكذا يجوز على العمامة للضرورة ان فرضت. مسألة: (الترتيب) واجب في الوضوء وشرط في صحته، يبدأ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم يمسح الرأس ثم يمسح الرجلين. وهو مذهب علمائنا أجمع. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب لان العطف بالواو لا يوجب الترتيب، ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الوضوء باب 38 ح 5 ص 322. ________________________________________