[ 153 ] ومن طريق الاصحاب ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المسح على الخفين، فقال: (سبق) الكتاب الخفين " (1) وعن الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الخفين فقال لا تمسحه " (2). احتجوا بما روي من طرق عدة " ان النبي صلى الله عليه وآله مسح على الخفين " (3). والجواب: انها معارضة بما روي عن أمير المؤمنين " انه قال نسخ الكتاب المسح على الخفين " (4) ومثله روي عن ابن عباس، وروي عن على عليه السلام أيضا انه قال: " ما أبالي أمسحت على الخفين أو على ظهر عير بالفلاة " (5) ومثله روي عن أبي هريرة وعايشة انها قالت: " لان تقع رجلاي بالمواسي أحب الي من أن أمسح على الخفين " ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله لما حصل من هؤلاء النكير، ومع التعارض يكون الترجيع لاخبارنا، لانهم مطابقة لما دل عليه ظاهر الاية ومراعاة ما يسلم معه العموم القرآني أولى. وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: " سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة فقال: رأيت رسول الله صلى الله يمسح على الخفين، فقال علي عليه السلام: قبل المائد أو بعدها؟ فقال لا أدري، فقال علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين انما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة ". (6) ________________________________________ 1) نقل هذا الحديث من طرف آخر انظر الوسائل ج 1 ابواب الوضوء باب 38 ص 321. 2) الوسائل ج 1 ابواب الوضوء باب 38 ح 7 ص 323. 3) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 282. 4) الوسائل ج 1 ابواب الوضوء باب 38 ح 20 ص 325. 5) لم يوجد. 6) الوسائل ج 1 ابواب الوضوء باب 38 ح 6 ص 323. ________________________________________