وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 169 ] و " الصاع ستة أرطال " (1) يعني: بالمدني. و " السواك " عند الوضوء مستحب بالاجماع، خلا داود فانه أوجبه. لنا قوله عليه السلام " لولا أن أشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة " (2) وهو دلالة على عدم وجوبه، ويدل على الاستحباب قوله عليه السلام " ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أدرد " (3) وروي عن عبد الله بن ميمون القداح قال: " ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك (4) ". وفي رواية المعلى بن خنيس قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك بعد الوضوء، قال: الاستياك قبل أن تتوضأ، قلت ان نسي قبل أن يتوضأ؟ قال: يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات " (5) و " المعلى " ضعيف، وفي رواية: أدنى السواك أن تدلكهما باصبعك. وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر السواك وليس بواجب " (6) ويتأكد استحبابه أمام صلاة الليل، وهو اجماع وتكره الاستعانة في الوضوء لما روى شهاب بن عبد ربه، عن علي عليه السلام " انه كان لا يدعهم يصبون الماء عليه، وقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا " ومثل ذلك روى الوشا، عن الرضا عليه السلام. وقال أحمد بن حنبل: أكره أن أستعين على وضوئي أحدا، لان عمر قال ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الوضوء باب 50 ح 1 ص 338. 2) الوسائل ج 1 ابواب السواك باب 5 ح 3 ص 355. 3) الوسائل ج 1 ابواب السواك باب 1 ح 1 و 7 ص 346. 4) الوسائل ج 1 ابواب السواك باب 5 ح 2 ص 355. 5) الوسائل ج 1 ابواب السواك باب 4 ح 1 ص 354. 6) الوسائل ج 1 ابواب السواك باب 1 ح 22 ص 349. 7) الوسائل ج 1 ابواب الوضوء باب 47 ح 2 ص 335. ________________________________________