[ 185 ] ذلك " (1) وهذا الخبر مطلق وينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل. مسألة: و " المسنون " سبعة: " الاستبراء " وكيفيته ان لم يتيسر البول، أن يمسح أصل القضيب تحت الانثيين ويعصره إلى رأس الحشفة ليخرج ما لعله باق فيه، كذا ذكره المفيد (ره) في المقنعة. وهل هو واجب؟ قال الشيخ (ره) في المبسوط والجمل: نعم على الرجال. وقال علم الهدى رضي الله عنه: هو من سنن غسل الجنابة وآدابها. وهو الاشبه. لنا قوله تعالى: (ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (2) ولان الاصل عدم الوجوب، ولا ينافي ذلك وجوب اعادة الغسل مع الاخلال به لو رأى بللا، لانه لا لزوم بينهما. وغسل " اليدين " ثلاثا وهو اجماع الاصحاب، وقد سلف مستنده في باب الوضوء. و " المضمضة " و " الاستنشاق " عندنا سنتان غير واجبتين خلافا لابي حنيفة وأحمد. لنا قوله تعالى: (ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (3) وقول النبي صلى الله عليه وآله " المضمضة والاستنشاق من الفطرة " (4) وهو دلالة الاستحباب. ومن طريق الاصحاب، ما رواه عبد الله بن سنان قال: " لا يجنب الانف والفم لانهما سائلان " (5) وروى أبو بكر الحضرمي قال أبو عبد الله عليه السلام: " ليس عليك مضمضة ولا استنشاق، انهما من الجوف " (6) وامرار " اليد " على الجسد مستحب، وهو اختيار فقهاء أهل البيت عليهم السلام. وقال مالك: وهو واجب، لقوله تعالى: (حتى تغتسلوا) ولا يقال: غسل الا مع الدلك. ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 26 ح 10 ص 504. 2) و 3) و 7) النساء: 43. 4) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 53. 5) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 24 ح 5 ص 500. 6) الوسائل ج 1 ابواب الوضوء باب 29 ح 10 ص 304. ________________________________________