وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 184 ] لو قلت: قام زيد ثم عمرو وخالد، دل ذلك على تقديم قيام زيد على عمرو، وأما تقديم عمرو على خالد فلا، لكن فقهائنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطا في صحة الغسل، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم. مسألة: ويسقط " الترتيب " بالارتماس في الماء، وقال بعض الاصحاب: يرتب حكما، لنا ان اطلاق الامر بالتطهير لا يستلزم الترتيب، والاصل عدم وجوبه فيثبت في موضع الدلالة، ويؤيد ذلك: ما رواه حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك عن غسله " (1). فروع الاول: قال المفيد في المقنعة: لا ينبغي أن يرتمس في الماء الراكد، فانه ان كان قليلا أفسده. قال الشيخ (ره) في التهذيب: الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل، فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد. وقد مر تحرير هذا في كتابنا فيما سلف. الثاني: لو أخل " بالترتيب " أتى بما أخل به وبما بعده تحصيلا للترتيب المشترط، ويؤيد ذلك ما رواه حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل " (2). الثالث: لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر، لما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قلت: " يجزي للجنب أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال: ان كان يغسل اغتسالة بالماء أجزاه ________________________________________ 1) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 26 ح 12 ص 504. 2) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 28 ح 3 ص 506. ________________________________________