وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 195 ] لنا الواجب غسل البشرة والشعر ليس منها ومع غسل البشرة فالاعتبار بالشعر، ويؤكد ذلك ما رواه الحلبي، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " لا تنفض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة " (1) مسألة: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد: أظهره انه لا يجزي، أما اجزاء غسل الجنابة فعليه اتفاق الاصحاب، وللشافعي أقوال: أحدها كما قلناه. والثاني ليجزي عن الوضوء. والثالث يجزي عن الاجزاء المغسولة دون الممسوحة. لنا قوله تعالى: (وان كنتم جنبا فاطهروا) (2) يعني اغتسلوا باتفاق أهل التفسير، وقوله تعالى: (ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (3) فجعله غاية للمنع فيجب زوال المنع به. وروت عايشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة " (4) ومن طريق الاصحاب ما رواه محمد بن مسلم قال: " قلت لابي جعفر عليه السلام ان أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام انه كان يأتي بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال كذبوا على علي عليه السلام، ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام قال الله تعالى: وان كنتم جنبا فاطهروا " (5). وروى الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: " سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء؟ فقال: الجنب يغتسل ويصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه " (6). ________________________________________ (1) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 38 ح 4 ص 521. (2) المائدة: 6. 3) النساء: 43. (4) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطهارة ص 191. (5) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 34 ح 5 ص 516. (6) الوسائل ج 1 ابواب الجنابة باب 34 ح 1 ص 515. ________________________________________