وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 199 ] فهو من الحيض، وان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة. فعكس ما ذكره ابن بابويه والشيخان، ولعله وهم من الناسخ. وقد قال أبو علي بن الجنيد من فقهائنا: دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمرة حار يخرج من الجانب الايمن، ودم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة يخرج من الجانب الايسر، فإذا الاقوال في هذا مضطربة ولا محصل لها، وقول ابن الجنيد (ره) يشاكل ما تضمنته رواية الكليني (ره) والرواية مقطوعة مضطربة فلا عمل بها. مسألة: ولا حيض مع سن " اليأس " ولا مع " الصغر " وهي التي تقصر عن تسع سنين، وهذا متفق عليه، وهو مذهب أهل العلم، ولو رأت دما لما كان حيضا بمعنى انها لا تمنع ما يمنع منه الحائض. أما سن اليأس ففيه روايتان: أحدهما خمسون سنة روى ذلك عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " حد التي تيأس من الحيض خمسون سنة " (1) ورواه أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المرأة التي تيأس من الحيض حدها خمسون سنة " (2) والى هذا ذهب الشيخ (ره) في النهاية. والاخرى رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن تكون امرأة من قريش " (3) والى ذلك ذهب ابن بابويه (ره) في كتابه. وقال الشيخ (ره) في المبسوط: " وتيأس " المرأة من الحيض إذا بلغت خمسون، الا أن تكون امرأة من قريش فانه روى انها ترى دم الحيض إلى ستين سنة " (4). ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 31 ح 1 ص 580. 2) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 31 ح 3 ص 580. 3) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 31 ح 2 ص 580. 4) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 31 ح 5 ص 581. ________________________________________