وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 198 ] على مذهب من يرى الاعتداد بالحيض، فان المطلقة لا تبين عنده الا بانقضاء الحيضة الثالثة، ولو جاء بصفة دم الحيض واشتبه بدم العذرة، حكم انه للعذرة ان خرجت القطنة مطوقة بالدم. روى ذلك زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام، وخلف بن حماد، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: " قلت: رجل تزوج جارية واشترى، فلما افترعها مكثت أياما ترى الدم، فبعض قال من الحيضة، وبعض قال من العذرة، كيف لها أن تعلم من الحيض أو من العذرة؟ قال تستدخل قطنة ثم تخرجها، فان خرجت مطوقة فهو من العذرة وان خرجت منتقعة بالدم فهو من الطمث " (1) ولا ريب انها إذا خرجت مطوقة كانت من العذرة، أما إذا خرجت منتقعة فهو محتمل فإذا يقضى بأنه من العذرة مع التطوق قطعا، فلهذا اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن. وذكر ابن بابويه (ره) في كتابه: إذا اشتبه دم الحيض بدم القرح تستلقي على قفائها وتدخل اصبعها، فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من القرحة، وان خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض. وكذا ذكره الشيخ في النهاية، ورواه في التهذيب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت " فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل، لا تدري من دم الحيض أو من القرحة، فقال مرها فلتستلق على ظهرها وتستدخل اصبعها، فان خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض، وان خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة " (2). وقال محمد بن يعقوب الكليني (ره) في كتابه: محمد بن يحيى رفعه عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام، وساق الحديث حتى قال: فان خرج من الجانب الايمن ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 2 ح 3 ص 536. 2) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 16 ح 1 ص 560 ________________________________________