وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 214 ] قبل الثلاثة لزم بعدها، لجواز أن ترى ما هو أسود ويتجاوز فيكون هو حيضها لا الثلاثة. قلنا: الفرق ان اليوم واليومين ليس حيضا حتى تستكمل ثلاثة، والاصل عدم التتمة وأما إذا استمر ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا ولا يبطل هذا الا مع التجاوز، والاصل عدمه حتى يتحقق. ولو احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام " في المرأة ترى الدم أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم؟ قال: تفطر انما فطرها من الدم " (1). قال الشيخ في التهذيب: معناه انها لو لم تفطر بالطعام والشراب فانها بحكم المفطر، وكذا ما روي من طرق ان المرأة إذا طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس تفطر. وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر " (2) قلنا: الحكم بالافطار عند الدم مطلقا غير مراد فيصرف إلى المعهود وهو دم الحيض، ولا يحكم بأنه حيض الا إذا كان في العادة فيحمل على ذلك، وأما الاخبار التي تضمنت ذكر الطمث فلا تتناول موضع النزاع، لانا لا نحكم بأنه طمثت الا إذا كان في زمان العادة أو باستمرار ثلاثة بلياليها. مسألة: إذا رأت الدم في عادتها ففي قدر الاستظهار بترك العبادة مع مجئ الدم قولان: قال في النهاية: تستظهر بعد العادة بيوم أو يومين، وهو قول ابن بابويه والمفيد. وقال علم الهدى في المصباح: تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام، فان استمر عملت ما تعمله المستحاضة. وقال في الجمل: ان خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى. والاحوط ما ذكره في النهاية، وان كان ما ذكره ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 50 ح 7 ص 602. 2) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 50 ح 3 ص 601. ________________________________________