وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 216 ] هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ ظاهر كلام الشيخ في الجمل وعلم الهدى الوجوب. والاقرب عندي انه على الجواز أو على ما تغلب عند المرأة في حيضها. لنا قوله عليه السلام " تحيضي أيام اقرائك " (1) وما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر " (2) وعن منصور ابن حازم، عن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المستحاضة إذا مضى أيام اقرائها اغتسلت واحتشت وتوضأت وصلت " (3). مسألة: أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام، ولا حد لاكثره، وبه قال الشيخ في الخلاف والمبسوط، وعلم الهدى في المصباح والخلاف، ولا أعلم فيه خلافا لاصحابنا، وقال بعض فقهائنا: أكثر الطهر ثلاثة أشهر، وقال الشافعي وابو حنيفة: أقل الطهر خمسة عشر يوما. لنا ما روي عن علي عليه السلام " ان امرأة طلقت فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض، طهرت عند كل قرء وصلت، فقال لشريح: قل فيها فقال: ان جاءت ببينة من بطانة أهلها، والا فهي كاذبة " (4) فقال عليه السلام: " قالون " وهو بالرومية " جيد " ولا يتقدر ذلك على أن يكون الطهر خمسة عشر يوما، ويتقدر على ما قلناه. ومن طريق الاصحاب ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام، فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 8 ح 3 ص 547. 2) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 5 ح 2 ص 542. 3) الوسائل ج 2 ابواب الاستحاضة باب 1 ح 13 ص 608. 4) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 47 ح 3 ص 6 59 (مع تفاوت). ________________________________________