وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 226 ] عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها ولا يوقب " (1). وما رواه ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم " (2) وإذا تعارضت الاحاديث جمعنا بينها بالاباحة والكراهية، فان المكروه إذا تأكدت كراهيته أطلق عليها لفظ التحريم مجازا، والمجاز يصار إليه مع الدلالة، ولان مقتضى الدليل الحل، فيخرج منه موضع الاجماع. مسألة: ولا يصح " طلاق " الحائض مع دخول المطلق بها وحضوره وكونها حائلا لا حائل بينه وبينها، وقد أجمع فقهاء الاسلام على تحريمه، لكن اختلفوا في وقوعه: عندنا لا يقع، وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد: يقع، وسيأتي تحريره في باب الطلاق انشاء الله. مسألة: ويجب عليها " الغسل " عند النقاء الطهارة، يجب عند وجوب ما لا يتم الا بها، كالصلاة والطواف، لكن لما كان الحدث سبب الوجوب أطلق الوجوب عند حصوله وان كان وجود المسبب موقوفا على الشرط، كما يقول: يجب على الحائض القضاء وان كان لا يتحقق الا مع الطهر، فإذا تحقق هذا فنحن نريد بالوجوب هذا الوجوب الموقوف على وجوب ما لا يصح الا بالغسل، وعلى وجوب غسل الحائض عند النقاء وارادة الصلاة أو غيرها مما الطهارة شرط، فيه اجماع المسلمين، ولا ريب انه شرط في صحة الصلاة، وفي الطواف عندنا، خلافا لابي حنيفة، وهل هو شرط في صحة الصوم بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحت بطل الصوم؟ فيه تردد. روى علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الاحمر، عن ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 25 ح 8 ص 571. 2) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 25 ص 570. ________________________________________