وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 230 ] عباس " ان النبي صلى الله عليه وآله قال: الذي يأتي امرأة وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار " (1) والتخيير في الواجب لا يتحقق، فيلزم التفصيل. ومن طريق الاصحاب ما رواه داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام " في كفارة الطمث: انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار، قلت: فان لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر الله ولا يعود، فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة " (2). أما احتجاج الشيخ وعلم الهدى بالاجماع فلا نعلمه فكيف يتحقق الاجماع فيما يتحقق فيه الخلاف، ولو قال: المخالف معلوم، قلنا: لا نعلم انه لا مخالف غيره ومع الاحتمال لا يبقى وثوق بأن الحق في خلافه. وقد قال ابن بابويه في المقنع: يتصدق على مسكين، وجعل ما رواه المفيد وعلم الهدى رواية، وأما خبر ابن عباس فقد رده الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، ولو ثبت أصله لم يطرحوه. وأما خبر داود بن فرقد فمطعون في سنده، لان الراوي محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود. وقد ذكر النجاشي: أن " محمد بن أحمد " هذا كان ثقة في الحديث الا ان أصحابنا قالوا كان يروي عن بعض الضعفاء، ويعتمد المراسيل، ولا يبالي عمن أخذ وليس عليه في نفسه طعن، وروايته مقطوعة، و " الطيالسي " ضعيف، ثم هو معارض بأحاديث عدة نحن نذكرها. ويدل على ما ذكره الشيخ في النهاية ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن ________________________________________ 1) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 315. 2) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 28 ح 1 ص 574. ________________________________________