[ 229 ] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الحائض تقرء القرآن وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة؟ فقال: تقرأ ولا تسجد " (1) وذكر ذلك في النهاية. والاخرى: الجواز ذكره في المبسوط، ورواه الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا قرء شئ من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد، وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت بالخيار فيه، ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد " (2) والحق التفصيل: فان كانت من العزائم وجبت على القارئ والمستمع ولا اعتبار بالطهارة، وان كان سامعا لم يجب عليه لكنه يجوز ذلك. يؤيد ذلك ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل سمع السجدة، قال: لا يسجد الا أن يكون منصتا لقراءة مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فاما أن يكون في ناحية وأنت في أخرى فلا تسجد لما سمعت " (3) ومراده عليه السلام الدلالة على اسقاط الوجوب، والا فالسجود للسجدات حسن على كل حال. مسألة: وفي وجوب " الكفارة " على الزوج بوطئ الحائض روايتان، أحوطهما: الوجوب، وهو مذهب الشيخ (ره) في الجمل والمبسوط وبه قال المفيد (ره) في المقنعة، وعلم الهدى في المصباح وابنا بابويه، وكذا قال أحمد في احدى الروايتين. وقال الشيخ في الخلاف: ان كان جاهلا بالحيض أو بالتحريم لم يجب عليه ويجب على العالم بهما، واستدل باجماع الفرقة، وكذا استدل علم الهدى. وقال الشيخ (ره) في النهاية: يتصدق بدينار في أوله، وبنصف دينار في وسطه، وبربع دينار في آخره، كل ذلك ندبا واستحبابا. ويدل على الاول ما رووه عن ابن ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 36 ح 4 ص 584. 2) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 36 ح 2 ص 584. 3) الوسائل ج 4 ابواب قراءة القرآن باب 43 ح 1 ص 882. ________________________________________