[ 232 ] وقال أحمد: كفارته دينار أو نصف دينار. وعنه روايتان: احديهما: ان ذلك على التخيير. والاخرى: ان كان الدم أحمر فدينار، وان كان أصفر فنصف دينار. وروى ذلك عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال النخعي: الدينار لاوله، والنصف لاخره. لنا رواية ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام، ولا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب، لاتفاق الاصحاب على اختصاصها بالمصلحة الراجحة إما وجوبا وإما استحبابا، فنحن بالتحقيق عاملون بالاجماع لا بالرواية، لانه لو لا أحد الامرين يلزمه خروجها عن الارادة وهو منفي بالاتفاق، قال ابن بابويه: من جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام. وكذا قال الشيخ (ره)، والوجه الاستحباب: تمسكا بالبراءة الاصلية. فرع إذا تكرر منه " الجماع " تردد الشيخ في المبسوط، ورجح عدم تكرار الكفارة تمسكا بالاصل، والوجه انه ان كانت الحال واحدة فلا تكرار، وان كانت الحال مما يختلف فيه الكفارة تكررت، ولا يتكرر بتكراره في الحالة التي لا يختلف فيها الكفارة، كالوطئ مثلا في أوله مرارا. فرع الاول والاوسط والاخر يختلف بحسب حيض المرأة، فمن كان حيضها ستا فاليومان الاولان أوله، والثالث والرابع أوسطه، والخامس والسادس آخره، وهكذا كل عدد يفرض فانه ينقسم أثلاثا. مسألة: ويستحب لها " الوضوء " عند وقت كل صلاة وذكر الله في مصلاها ________________________________________