[ 239 ] ابن حازم عن أبى عبد الله قال: " إذا طهرت قبل العصر صلت الظهر والعصر، واطهرت في آخر وقت العصر صلت العصر " (1). وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " في المرأة تقوم في وقت ولا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال: ان كانت توانت قضتها وان كانت دائبة في غسلها فلا تقضي " (2) وعن أبيه قال: " كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل: قد كادت الشمس تصفر بقدر ما انك لو رأيت انسانا يصلي العصر تلك الساعة، قلت: قد فرط، فكان يأمرها أن تصلي العصر " (3). وما ذكره الجمهور، من قصة عبد الرحمن وابن عباس لا حجة فيه، لجواز أن يكونا قالاه اجتهادا على انا نحمل ذلك على الاستحباب. وقد روي في أخبار أهل البيت عليهم السلام ما يماثله، روى علي بن الحسن بن فضال، باسناده عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وان طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر " (4). وفي رواية أخرى عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك، ومثله عن عمر بن حنظلة. قال الشيخ في التهذيب: الذي أعول عليه ان المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس قبل أن تمضي منه أربعة أقدام فانه يجب عليها قضاء الظهر والعصر وان طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام يجب عليها قضاء العصر لا غير، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس. ________________________________________ (1) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 49 ح 6 ص 599. 2) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 49 ح 8 ص 599. (3) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 49 ح 9 ص 600. (4) الوسائل ج 2 ابواب الحيض باب 49 ح 7 ص 599. ________________________________________