وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 247 ] ذلك لصلاة الليل والغداة. واقتصر الشيخ (ره) في النهاية والمبسوط على الاغسال. وكذا علم الهدى، وابنا بابويه، وظن غالط من المتأخرين: انه يجب على هذه مع الاغسال وضوء، مع كل صلاة، ولم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا، وربما يكون غلطه لما ذكره الشيخ (ره) في المبسوط والخلاف: " ان المستحاضة، لا تجمع بين فرضين بوضوء فظن انسحابه على مواضعها، وليس على ما ظن، بل ذلك مختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء. والذي اختاره المفيد (ره) هو الوجه، وهو لازم للشيخ أبي جعفر، لان عنده: كل غسل لابد فيه من الوضوء الا غسل الجنابة، وإذا كان المراد بغسل الاستحاضة الطهارة، لم يحصل المراد به الا مع الوضوء. أما علم الهدى فلا يلزمه ذلك، لان الغسل عنده يكفي عن الوضوء فلا يلزمه اضافة الوضوء إلى الغسل هنا، ويحتج بما رواه معاوية، وقد قدمنا خبره، وبما رواه زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: " الطامث تقعد بعدد أيامها، كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين، ثم هي مستحاضة فلتغتسل ولتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفد الدم، فإذا نفد اغتسلت، وصلت " (1) وهذا التفصيل دليل قطع الشركة. وجوابنا: ان ايجاب الاغسال ليس بمانع من ايجاب الوضوء مع كل غسل وبتقدير أن لا يكون مانعا يسلم قوله عليه السلام " كل غسل لابد فيه من الوضوء الا غسل الجنابة " (2) ومع سلامته، تناول موضع النزاع. ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الاستحاضة باب 1 ح 9 ص 607. 2) وهذه العبارة عبارة الشيخ المتقدم فانظر فذكره لما فيه من معنى الرواية. ________________________________________