وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 250 ] فقال: ينظر للايام التي كانت تحيض فيها فلا يقربها، ويغشاها فيما سوى ذلك، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أراد " (1) ولان الاستحاضة أذى ومرض، فيحرم الوطئ فيها، لان المنع في زوال الحيض لكونه أذى كما قال تعالى: * (قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) * (2). فالجواب: قوله: وإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها وطئها، الظاهر ان الحيض لما كان مانعا من الصلاة، كان حل الصلاة بالخروج من الحيض، كما يقال: لا يحل الصلاة في الدار المغصوبة، فإذا خرجت حل، معناه زال المنع الغصبي، وان كان بعد الخروج يفتقر إلى الطهارة، وهذا وان لم يكن معلوما فانه محتمل، ومع الاحتمال لا يكون دليلا، ولا رواية الثانية يحتمل أن يكون الامر بالاغتسال اشارة إلى غسل الحيض، وهو الظاهر، لانه اقتصر على مجرد الغسل. مسألة: ولا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء، (و) هكذا ذكره الشيخ (ره) في المبسوط، وهو اختيار الشافعي، وأجازه أبو حنيفة، لان وضؤها لوقت الصلاة، فإذا توضأت في وقت الظهر جاز أن تصلي في ذلك الوقت ما شاءت، وعلى ما قاله المفيد يجوز أن تصلي بكل وضوء صلاتين، كما تغتسل لهما غسلا واحدا وما ذكره الشيخ يريد إذا كان الاستحاضة قليلة، توجب الوضوء أو متوسطة، أما إذا كان كثيرة فانه لا يوجب مع الاغتسال وضوءا، فلا يكون مثل ذلك مرادا من لفظه. مسألة: وعليها " الاستظهار " في منع الدم من التعدي بقدر الامكان، وكذا يلزم من به السلس، والبطن، أما وجوب منع الدم: فيما سلف من الاحاديث الدالة على وجوب الاحتشاء، من ذلك: رواية معاوية بن عمار قال: " تحتشى وتستثفر " (3). ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب الاستحاضة باب 3 ح 1 ص 609. 2) البقرة: 222. 3) الوسائل ج 2 ابواب الاستحاضة باب 1 ح 1 ص 604. ________________________________________