وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 273 ] الايسر، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل، وهو مذهب فقهائنا أجمع. ويؤيده رواية الكاهلي [ الكابلي ]، عن ابي عبد الله عليه السلام قال: " ثم تحول إلى رأسه ولحيته، ثم تثني بشقه الايسر " (1) وأما تكرار الغسلات على كل في كل غسلة فعليه اجماع الاصحاب، ويؤيده رواية الكاهلي ورواية يونس، وفي الطريق إلى الكاهلي " محمد بن سنان " وهو ضعيف، ورواية يونس مرسلة فضعفها إذا مستحق لكن عمل الاصحاب على مضمونها ظاهر، ويمسح بطنه أمام الغسلتين الاوليين الا الحامل، المقصود بالمسح خروج ما لعله بقي من الميت، فان مسح بطنه يخرج ذلك لاسترخاء أعضائه وخلوها عن القوة الماسكة، وانما قصد ذلك لئلا يخرج بعد الغسل ما يؤذي الكفن، ولا يمسح في الثالثة وهو اجماع فقهائنا، وقال الشافعي: يمسح في الثالثة أيضا. لنا ان المسحتين يأتيان على المطلوب، فالثالثة كلفة، ولان المسحتين متفق عليهما فيقتصر على المتفق. ويؤيده رواية يونس عنهم، فانها تضمنت المسح في الثانية ولم يذكر الثالثة وقولنا: الا أن يكون حبلى، لانه لا يؤمن معه الاجهاض وهو غير جائز، كما لا يجوز التعرض لاجهاض الحية. ويؤيد ذلك ما روته أم أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " إذا توفت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأ ببطنها فليمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى، فان كانت حبلى فلا تحركها " (2). فرع ان خرج من الميت شئ بعد اكمال الثلاث، فان لم يكن ناقضا غسل، وان ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب غسل الميت باب 2 ح 5 ص 681. 2) سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 4. ________________________________________