[ 275 ] الطاهر " (1) وكذا الحائض والجنب انما يغسل غسلا واحدا. وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وأبو بصير عن أحدهما عليهما السلام " في الجنب إذا مات، قال: ليس عليه الا غسل واحد " (2) وفي رواية العيص، عن أبي عبد الله عليه السلام " يغسل غسل الجنابة ثم يغسل الميت " (3) قال الشيخ في الاستبصار: يمكن أن يكون الامر بالغسل بعد غسل الجنابة للغاسل بمماسة الميت، وقد روي ذلك العيص في رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا مات الجنب غسل غسلا واحدا، ثم اغتسل بعد ذلك " (4) وقد قيل: لا يموت ميت الا وهو جنب، ومعنى ذلك انه يلقى النطفة التي خلق منها، على ما روي. مسألة: ويستحب أن يغسل تحت سقف، وبه قال أحمد، وروي أبو داود باسناده قال: " أوصى الضحاك أخاه سالما إذا غسلتني فاجعل بيني وبين السماء سترا " وعن عايشة قالت: " أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نغسل ابنته فجعلنا بينها وبين السقف سترا " ولعل الحكمة كراهية أن يقابل السماء بعورة الميت. ومن طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى قال: " سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس، وان يستر فهو أحب الي " (5) وروي طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام " ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء سترا يعني إذا غسل " (6) و " طلحة بن زيد " هذا بتري، لكن تنجبر روايته برواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، واتفاق الاصحاب. ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب غسل الميت باب 31 ح 2 ص 721. 2) الوسائل ج 2 ابواب غسل الميت باب 31 ح 4 ص 721. 3) الوسائل ج 2 ابواب غسل الميت باب 31 ح 7 ص 722. 4) الوسائل ج 2 ابواب غسل الميت باب 31 ح 8 ص 722. 5) الوسائل ج 2 ابواب غسل الميت باب 30 ح 1 ص 720. 6) الوسائل ج 2 ابواب غسل الميت باب 30 ح 2 ص 720. ________________________________________