[ 281 ] من القز فلا بأس " (1). ووجه الدلالة: انه شرط في رفع البأس أن يكون القطن أكثر، فيعلم منه انه لو كان القز صوفا لم يجز، والرواية وان كان المسؤل فيها مجهولا فان عمل الاصحاب على مضمونها، والعصب ضرب من برود اليمن، سمي بذلك لانه يصبغ بالقصب وهو نبت باليمن. مسئلة امساس " الكافور " مساجد الميت واجب، وهو اختيار الشيخ في الجمل، قال في الخلاف: الحنوط فرض وهو أحد قولي الشافعي، واستدل على ذلك باجماع الفرقة، وأقل ما يحنط به الميت درهم، ذكره المفيد في الاعلام، وأفضل منه وزن أربعة مثاقيل، وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما وثلاث، روي سهل بن زياد، عن أبي نجران، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال " (2). وروي الحسين بن مختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الفضل من الكافور في أربعة مثاقيل " (3) وفي رواية علي بن ابراهيم رفعه في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلاثة أكثر، وفي الروايات كلها ضعف، لان سهلا ضعيف، والحسين بن مختار واقفي، ورواية علي بن ابراهيم مقطوعة، فإذا الواجب الاقتصار على ما يحصل الامتثال، ويحمل ما ذكر على الفضيلة. مسألة: ويشترط طهارة " الاكفان " وهو اجماع، ولانه لو لحقها نجاسة بعد التكفين وجب ازالتها، فقيل: التكفين أولى، وغسل المرأة والصبي وتكفينها كغسل الرجل وتكفينه فهما مستويان في القدر الواجب، وان وقع الاختلاف في ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب التكفين باب 23 ح 1 ص 752. 2) الوسائل ج 2 ابواب التكفين باب 3 ح 2 ص 730. 3) الوسائل ج 2 ابواب التكفين باب 3 ح 3 ص 730. ________________________________________