[ 282 ] شئ من المندوبات على ما سيأتي لان الاوامر الدالة على ما سلف مطلقة، فكما تتناول الرجل باطلاقها تتناول المرأة الطفل. " المسنونات " يستحب أن يزاد الرجل " حبرة " يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب " الحبرة " من التحبير، وهو التحسين والتزيين، و " يمنية " منسوبة إلى اليمن، و " عبرية " منسوبة إلى العبر وهو جانب الوادي، وهذا مذهب علمائنا، وأنكرها من عداهم. لنا ما رواه أبو مريم انصاري قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب، برد حبرة أحمر، وثوبين أبيضين صحاريين وقال: ان الحسن بن علي عليه السلام كفن اسامة بن زيد في برد أحمر حبرة، وثوبين، وان عليا عليه السلام كفن ابن حنيف في برد أحمر حبرة " (1). لا يقال: ذكر لعايشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في برد فقالت " قد أتى بالبرد ولكنهم لم يكفنوه فيه، لان رواية الاثبات أولى من النفي، ولعل البرد الذي رد غير البرد الذي كفن فيه، وانما شرطنا أن لا يكون مطرزة بالذهب ولا بالحرير، لانه تصنيع غير مأذون فيه، وقد ذكر الفتوى بذلك الشيخ في المبسوط والنهاية. مسألة: و " خرقة " لشد فخذيه، قال الشيخ في المبسوط والنهاية: يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف، وهذه تسمى الخامسة تلف فخذيه بها لفا شديدا بعد أن تحشو الدبر قطنا وعلى المذاكير، ثم يخرج طرفها من تحت رجليه إلى الجانب الايمن ويغمرها في الموضع الذي شدها فيه، واستحب أحمد ذلك في المرأة دون الرجل. لنا ان الوجه في استعمال ذلك في المرأة موجودة في الرجل، ويؤيده ما روي ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب التكفين باب 2 ح 3 ص 726. ________________________________________