وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 283 ] عن أهل البيت عليهم السلام من ذلك رواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يكفن الميت في خمسة اثواب قميص لا تزر عليه، ازار وخرقة يعصب بها وسطه " (1) وفي رواية يونس عنهم " يلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا " (2) وفي رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام " ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر ونصف " (3) وهذه الرواية ضعيفة السند، وفي متنها اضطراب، وكذا رواية يونس عنهم. مسألة: و " عمامة " تثنى عليه محنكا، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره، وهو اختيار الثلاثة وأتباعهم. ولم يستحب الشافعي العمامة قال: وهي مباحة. أما الاصحاب فمتفقون على استحبابها. لنا ان المراد " بالكفن " ستر الميت، والعمامة ساترة، ولانها مما يستر بها الحي ويستشنع طرحها في الملاء، والميت يحب ما يحبه الحي، ويؤيد ما اخترناه ما رواه عثمان النوا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا غسلت ميتا فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه كافورا وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي وقال: خذ العمامة من وسطها واثنها على رأسه ثم ردها على خلفه واطرح طرفها على صدره " (4). وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة، وعمم النبي صلى الله عليه وآله ومات أبو عبيدة الحذاء فبعث أبو عبد الله عليه السلام معنا بدينار وأمرنا أن نشتري به حنوطا وعمامة ففعلنا، وقال: العمامة سنة " (5) وأما التحنك فعليه الاصحاب، ورواه ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب التكفين باب 2 ح 13 ص 728. 2) الوسائل ج 2 ابواب غسل الميت باب 2 ح 3 ص 681. 3) الوسائل ج 2 ابواب التكفين باب 14 ح 4 ص 745. 4) الوسائل ج 2 ابواب التكفين باب 16 ح 2 ص 747. 5) الوسائل ج 2 ابواب التكفين باب 2 ح 1 ص 726. ________________________________________